responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 50


ابى الحسن الثالث ع يسئله عن الوضوء للصّلوة في غسل الجمعة فكتب لا وضوء للصّلوة في غسل يوم الجمعه ولا غيره اه فصل قوله لا وضوء ظاهره نفي مشروعيته ولو على وجه الاستحباب ولكن لا قائل به من الاصحاب كما صرح به بعض الاطياب فيحمل على نفي مشروعيته على وجه الايجاب بقرينة ما تقدم من الروايات في هذا الباب فهذا الحديث ايض مما استدل به للقول بالاجتزاء ولا يضر كونه مكاتبا بعد مخالفة الحكم المذكور فيه للعامة لايجابهم الوضوء حتى فى الجنابة ولكن رجال سنده كلهم بعد سعد مجهولوا الحال لم اقف على من تعرض لذكرهم فى الرجال اللهم الا ان يق بان مجرد كونه فى الاصول المعتبرة جابر لضعف الحال وهو حسن لو لم يكن له معارض مذكور فيها ايض معتضد بالشهرة القديمة والحديثه فتامل أصل روى خ ايض باسناده عن سعد عن احمد بن الحسن بن على بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطي قال سئل ابو عبد اللَّه ع عن الرجل اذا اغتسل من جنابته او يوم جمعه او يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك او بعده فقال لا ليس عليه قبل ولا بعد فقد اجزأه الغسل والمرأة مثل ذلك اذا اغتسلت من حيض او غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد اجزأها الغسل اه فصل لا منافاة بين هذا الحديث وما تقدم من ان في كل غسل وضوء الخ لظهوره بكلمة على في نفي الوجوب فيحمل ما تقدم على ان الوضوء في كل غسل مندوب وهذا ايض من ادلة القائل بالاجتزاء والاعتراض عليه باشتمال سنده على عدة من الفطحية كما في هي لا ينبغى الالتفات اليه لكونه من الموثقات التي تقول بحجيتها واوهت من ذلك ما ربما يق من ان المراد ان الغسل من حيث هو غسل لا يشترط

50

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست