responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 49

إسم الكتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد ( عدد الصفحات : 289)


وما اشرنا اليه من الشهرة العظيمة القريبة من الاجماع أصل روي خ عن د عن احمد بن محمد عن ابيه عن سعد بن عبد اللَّه عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد جميعا عن عبد الحميد بن غواص عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر ع قال الغسل يجزئ عن الوضوء وايّ وضوء اطهر من الغسل اه فصل هذا الحديث من ادلَّة من قال باجتزاء الغسل اي غسل كان من واجبه وندبه عن الوضوء وقد اجاب عنه مه فى هى بان الالف واللام لا يدل على الاستغراق فلا احتجاج فيه قال وايض يحمل الالف واللام على العهد جمعا بين الادلَّة وقد تبعه فى الجوابين جماعة ممن تاخر عنه وحاصل الاول ان غايته الاطلاق فلا يفيد العموم فيكفى بعض ما يصدق عليه الغسل وهو مسلَّم في غسل الجنابة وفيه ان ظاهره ان مطلق الغسل مجزء عن الوضوء لا ان احد افراده خاصة كك ودعوى تبادر غسل الجنابة فيحمل عليه لانه الفرد الشائع الغالب غير ملتفت اليها عند التحقيق والانصاف والثاني ان الحمل على الغسل المعهود وهو غسل الجنابة مقتضى الجمع بين هذا الحديث وما تقدم الدال على ان كل غسل معه الوضوء وفيه ان الجمع كما يمكن بهذا الوجه كك يمكن بوجه اخر لعله اظهر وهو ان يراد بذلك ان الوضوء مشروع مع كل غسل الَّا الجنابة فانه بدعة فيها والمشروعية كما تجامع الوجوب كك تجتمع مع الندب فيكون هذا الحديث قرينة على ارادة الثاني اصل روي خ باسناده عن سعد بن عبد اللَّه عن الحسن بن علي بن ابراهيم بن محمد عن جده ابراهيم ان محمد بن عبد الرحمن الهمداني كتب الى

49

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست