responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 45


من الاجلة وفي خلاف خ التصريح بكونه بدعة قال مسح الراس دفعة واحدة وتكراره بدعه وقال ابو حنيفه ترك التكرار اولى وقال الشافعي المسنون ثلث مرّات وبه قال الاوزاعي والثوري وقال ابن سيرين يمسح دفعتين دليلنا اجماع الفرقه وايض قوله تع * ( وامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ ) * فاوجب المسح بالظ وقد ثبت ان الامر لا يقتضى التكرار فمن اوجب التكرار احتاج الى دليل وكك من قال انه مسنون يحتاج الى دليل الخ اه وقال السيد المرتضى ره في الانتصار ومما انفردت به الاماميه القول بان المسنون في تطهير العضوين المغسولين وهما الوجه واليدان مرتان ولا تكرار في الممسوحين الرأس والرجلين والفقهاء كلهم على خلاف ذلك الى ان قال ودليلنا على صحة مذهبنا بعد الاجماع انا قد دللنا الخ اه أصل روي خ باسناده عن سعد بن عبد اللَّه عن احمد بن محمد بن عيسى رفعه الى ابي نصير عن الص ع في مسح القدمين ومسح الراس فقال مسح الراس واحدة من مقدم الراس ومؤخره ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما اه فصل قوله واحدة معناه مرة واحدة وقد حذف الموصوف وهو كثير وضعف السند لا يضر وكذا اشتمال الحديث على ما يخالف سائر الاخبار الدالة على ان مسح الراس على مقدمه لانجبار ذلك كله بما عرفناكه مع ان الحديث المشتمل على مثل ذلك منزل منزلة العام المخصص الذي هو الحجة في الباقي فصل لو كرّر بقصد التّشريع اثم وبدونه فعل المرجوح وعلى التقديرين فلا يبطل الوضوء اما على الثاني فواضح وعلى الاول فلان وضوئه قد تم صحيحا فيستصحب الصحة مع ان نواقض

45

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست