responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 44


اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن جميل بن درّاج عن زراره عن ابي جعفر ع في الوضوء قال اذا مسّ جلدك الماء فحسبك اه فصل ظاهر هذا الحديث الاجتزاء بمثل الدهن مطلقه وان لم يجر الماء على المحل الذي يجب غسله ومثله ما رواه ايض عن علي بن ابراهيم عن ابيه وعن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذاة عن حماد عن حريز عن زراره ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر ع قال انّ الوضوء حد من حدود اللَّه ليعلم اللَّه من يطيعه ومن يعصيه وان المؤمن لا ينجسه شيء انما يكفيه مثل الدهن اه ولكن المشهور القريب من الاجماع اعتبار الجريان مطلقه وان كان الحال حال ضرورة والظ اتفاقهم عليه في غيرها للامر بالغسل المعتبر فيه الجريان في الكتاب والسنة ولتحقيق الفرق بينه وبين المسح ولما رواه خ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحق بن عمّاد عن جعفر ع عن ابيه ع ان عليا ع كان يقول الغسل من الجنابة والوضوء يجزئ منه ما اجرى من الدهن الذي يبلّ الجسد اه هذا ولكن لو ثبت الاجماع والا نفى النفس من هذا التقييد شيء فليلاحظ السابعة لا تكرار في المسح فصل قد تكررت هذه العبارة في كتب الفقهاء من اصحابنا والظ ان مرادهم نفي مشروعية التكرار وجوبا واستحبابا لا نفي الوجوب خاصة والا فلم يكن للتخصيص بالمسح وجه فهذا في مقابلة حكمهم باستحباب التكرار في الغسل بتثنية المرادة من الاسباغ المندوب اليه في عدة من الاخبار وهذا قرينة على ان المراد ما فهمناه من عدم المشروعية وقد ادعى عليه الاجماع جماعة

44

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست