responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 41


مما لا خلاف فيه على الظ المصرح به في عدة من الكتب المعتبره بل في بعضها دعوى الاجماع عليه ويدل على الاول مضافا الى ما ياتي اصالة عدم الاتيان بالمشكوك فيه واستصحاب حكم الحدث بدونه وعلى الثاني ظاهر حاله على ما قبل وهو كما ترى أصل روي في في عن علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره عن ابي جعفر ع قال اذا كنت قاعدا على وضوء ولم تدر اغسلت ذراعيك ام لا فاعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله او تمسحه مما سمى اللَّه ما دمت في حال الوضوء فاذا قمت من الوضوء وفرغت فقد صرت الى حال اخرى في صلوة او غير صلوة فشككت في بعض ما سمى اللَّه مما اوجب اللَّه عليك فيه وضوء فلا شيء عليك وان شككت في مسح راسك واصيت في لحيتك بلة فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك وان لم تصب بلة فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلوتك وان تيقنت انك لم تم وضوئك قاعد على ما تركت يقينا حتى تاتي على الوضوء قال حماد وقال حريز قال زراره قلت له رجل ترك بعض ذراعه او بعض جسده في غسل الجنابه فقال اذا شك ثم كانت به بلة وهو في صلوته مسح بها عليه وان كان استيقن رجع واعاد عليه الماء ما لم يصب بلة فان دخله الشك وقد دخل في حال اخرى فليمض في صلوته ولا شيء عليه وان استيقن رجع واعاد الماء عليه فان رآه وبه بلة مسح عليه واعاد الصلوة باستيقان وان كان شاكا فليس عليه في شكه شيء

41

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست