responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 42


فليمض في صلوته اه فصل المراد بالقعود على الوضوء هو الاشتغال به وعدم الفراغ عنه لعدم اعتباره فيه فالمراد بالقيام منه هو الفراغ عنه والتحرك الى غيره من الاحوال فما في بعض العبارات من تفسير قول الفقهاء ان كان على حاله بحال المتوضئ في الوضوء من قيام او قعود او غيرهما فلا وجه له وان قيل برجوعه الى ما ذكرناه فت وكذا تفسيره بحال الفعل المشكوك فيه بمعنى عدم انتقاله الى فعل اخر من افعال الوضوء نظير الشك في افعال الصلوة اذ الرواية صريحة في خلاف ذلك وثبوته في الصلوة بالنص والاجماع لا يقتضى ثبوته في غيرها نعم روى خ عن د عن احمد بن محمد عن ابيه عن سعد بن عبد اللَّه عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد اللَّه بن ابي يعفور عن الص ع قال اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء انما الشك في شيء لم تجزه اه ولكن غايته الاطلاق فيقيد بما قدمناه مع ان من المحتمل قريبا رجوع الضمير المجرور بالاضافه الى الوضوء لا الى المجرور بالحرف قبله ولكن يبعده قوله انما الشك الخ اه فيكون قرينة على الثاني فلا اجمال في الرواية كما توهّمه بعض الاجله فصل لو قام من مجلسه للوضوء فشك في مسح راسه استحب له ان ياخذ من بلة لحيته فيمسح بها عليه وعلى قدميه للرواية وانما حملناها على الاستحباب لرفع التناقض بحسب الظ مع انه لا قائل ظ بوجوبه ح فصل لو طال جلوسه بعد الفراغ من الوضوء وشك في شيء منه ولما يقم من مجلسه فالظ انه لا يلتفت لما ذكرناه من ان الظ من القيام مطلق الانصراف

42

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست