responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 40


فبقى غيره أصل روي ق في الخصال باسناده عن علي ع قال من كان على يقين ثم شك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين الخ اه وفي رواية زراره فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا اه وروي عن البني ص انه قال دع ما يريبك الى مالا يريبك فصل هذه الاخبار وما شابهها دلالة على المدعى بالعموم وقد استند بها اهل الاصول لحجية الاستصحاب ومما يدل عليه قاعدة الاشتغال بالصلوة اذ لا محصل البراءة من التكليف بها الا بالوضوء فصل قد اشتهر بين الاصحاب ان من تيقن حدثا وطهارة وشك فى السابق منهما وجب عليه الوضوء قال خ في يب يدل على ذلك انه مأخوذ على الانسان ان لا يدخل في الصلوة الا بطهارة فينبغي ان يكون مستيقنا بحصول الطهارة له ليسوغ له الدخول بها في الصّلوة ومن لا يعلم ان طهارته رافعة للحدث فليس على يقين من طهارته ووجب عليه استينافها حسب ما بيّناه اه ويمكن الاعتراض عليه بان الطهارة متيقنه لانه المفروض وانما الشك في ارتفاعها ونقضها فتستصحب فالعلم الشرعي الحاصل من الاستصحاب حاصل ولكنه معارض بمثله فان الفرض اليقين بالحدث ايض ولو قيل بالبنآء على ضدّ الحاله السابقه كما عليه جماعة من محققى الطائفة كان قويا لليقين بالانتقال عنها فستصحب الخامسة كل من شك في شيء من الوضوء وهو في حاله لم يصر الى حال اخرى وجب عليه الاتيان به وان دخل في واجب اخر منه وكل من شك في شيء منه وقد فرغ منه وصار الى حال اخرى بنى على انه اتى به ولم يلتفت الى شكه فصل

40

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست