responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 39

إسم الكتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد ( عدد الصفحات : 289)


فان كلمة ايّاك في نحو المقام موضوعة له فظاهرها التحريم ولكن لا قائل به فيحمل على احداث الوضوء بقصد الوجوب كما هو مذهب بعض العامه في الجملة ثم مقتضى الوجهين انه لا عبرة بالظن وان كان قويا مع انه لا دليل على حجيته في المقام أصل روي عبد اللَّه بن جعفر في قرب الاسناد عن عبد اللَّه بن الحسن عن جده على بن جعفر ع عن اخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل يكون على وضوء ويشك على وضوء هو ام لا قال اذا ذكر وهو في صلوته انصرف فتوضأ واعادها وان ذكر وقد فرغ من صلوته اجزأه ذلك اه فصل هذا الحديث بظاهره مناف لما تقدم ولكنه لضعفه وشذوذه ومخالفته للاجماع مطروح او محمول على الاستحباب او غيره من الوجوه التي ذكروها ولكنها باسرها بعيدة مع ان قطع الصّلوة في المقام لا مسوّغ له الرابعة كل من شك في الطهارة مع تيقنه بالحدث يجب عليه الوضوء فصل هذا الاصل ايض مما اجمعوا عليه بل الظ اتفاق الفريقين عليه اذ لم نر فيمن عادتهم التعرض لذكر اقوال العامه في كل باب من تعرض لنقل خلاف منهم في هذه المسئله وان حكى عنهم في المسئلة السابقه ولكن لم نجد في اخبارنا خبرا صريحا واردا في خصوص هذا المقام ولكنا في غنية عنه بعد الاجماع محققه ومحكيه مستفيضا بل متواترا واستفادته من عموم اخبار كثيره ناهية عن نقض اليقين بالشك وظ ما تقدم من حديث بكير واطلاق الآية المشار اليها لدلالتها على وجوب الوضوء على من اراد القيام الى الصّلوة خرج من تيقن بالطهارة ولو بحسب ما تقدم

39

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست