responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 36


في عدة من الروايات دلالة واضحة عليه ففي مرسلة حريز عن الص ع الطامث تصلي على الجنازه لانه ليس فيها ركوع ولا سجود والجنب تتيمم ويصلي على الجنازه اه ولك ان تقول ان صلوة الميت ليست بصلوة حقيقة كما يشعر به بعض ما تقدم فلا يشملها العموم المشار اليه حتى نحتاج في استثنائها الى هذه الاخبار او الى غيرها فتدبر فصل لا حاجة الى استثناء فاقد الطهورين الا على القول بوجوب الصّلوة عليه بدون الطهور ولكنه ضعيف كما فصلناه في شرح النافع مع انّ الوجوب لو كان شرعيّا فلا يتعلق الا بالقادر الثانية كل ما بدء اللَّه به في الوضوء وجب الابتداء به فصل هذا الاصل من القطعيّات والاجماعيّات التي لا شبهة فيها وقد وافقنا فيه مخالفونا عدا ابي حنيفه ومالك والثوري على ما حكى عنهم في هي ونسب في الانتصار الى الشافعي في قوله الجديد عدم وجوب ترنيب اليد اليمنى على اليسرى وهو لا ينافي ما ذكرناه اذ لا بدئة في الآية بالنسبة الى شيء منها وانما حكمنا بوجوب هذا الترتيب لدليل اخر وكذا القول بعدم وجوب الترتيب بين الرجلين كما اختاره كثير من اصحابنا ايض بل عن بعضهم نفي الخلاف عنه لما ذكرناه فان القول بوجوبه كما هو مذهب اخرين انما هو لامر اخر أصل قال اللَّه عج * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) * الخ اه فصل استدل به بهذه الآية على وجوب الترتيب نظرا على ان الواو تقتضى الترتيب وانه تع عقب ارادة القيام بالغسل فيجب تقدمه على غيره وكل من اوجب تقدم الغسل اوجب الترتيب

36

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست