responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 37


وانه تع ذكر هذه الاعضاء مرتبا فيجب غسلها مرتبا وفي جميع هذه الوجوه نظر اما الاول فلان المعروف بين اهل الادب ان الواو بنفسها لا تقتضي الا مطلق الجمع في اصل الحكم فاذا قلت جائني زيد وعمرو فلا يفهم منه الا اشتراكهما في المجيئ واما سبق زيد فلا دلالة فيه عليه ولذا قد يستعمل فيما يستحيل فيه الترتيب كما في قولهم المال بين زيد وعمرو وفيما نعلم ان الثاني فيه قبل الاول كما في قوله تع * ( واسْجُدِي وارْكَعِي ) * وقوله * ( نَمُوتُ ونَحْيا ) * على بعض الوجوه فلو كانت حقيقه في الترتيب لزم التجوز المخالف للاصل مع ان الشارح الرضى ره قال هذا اي كون الواو للجمع مذهب جميع البصريين والكوفيين ونقل بعضهم عن الفرّاء والكسائي وتغلب والربعى وابن درستوبه وبه قال بعض الفقهآء انها للترتيب اه وامّا الثاني فلان مقتضى الشرطية وجوب جميع هذه الأمور واما ترتيبها فلا دلالة عليه واما الثالث فمنوط تسليمه بالدّليل فربّ شيء بدء اللَّه به في الذكر ولا قائل بوجوب البدئة به وقد بدء بالصّلوة قبل الزكوة ولم يقل احد بان المؤدى ذكوته قبل ان يصلى لا يصح عمله وكذا باشياء اخر قبل اشياء فان كان نظره الى ما ياتي فهو امر اخر غير دلالة الآية بنفسها عليه أصل روي في في عن علي بن ابراهيم عن ابيه وعن محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره قال قال ابو جعفر ع تابع بين الوضوء كما قال اللَّه عج ابدء بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شيء تخالف ما امرت به فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدء بالوجه واعد على الذراع وان

37

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست