responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 34


لم يشك فيه احد من المسلمين ويدل عليه بعد قوله تع * ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) * الخ جملة من الاخبار كثيرة متشتة في موارد كثيره لا يخفى على المتتبع اصل روي ق مرسلا قال قال ابو جعفر ع لا صلوة الَّا بطهور اه وروي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زراره عنه ع ايض قال اذا دخل الوقت وجب الطهور والصلوة ولا صلوة الا بطهور اه فصل كلمة لا هذه تبرئة نافية للجنس فالنكرة المنفية بها نصّ فى العموم كما صرح به جماعة فيدل هذا التركيب على اشتراط الوضوء في كل فرد من افراد الصّلوة فرضها وندبها لانه مقتضى انتفاء المهية والحقيقة بدونه هذا لو جعلنا الالفاظ اسامى للصحيحة وامّا لو جعلناها للاعم كما هو للتحقيق فالمراد التعميم في نفي صفة الصّلوة وهى الصحة اذ المفروض عدم انتفاء المهية فان الاعم لا ينتفي بانتفاء بعض شرائطه فدلالته على المدعى ايض واضحة بمساعدة فهم العرف مع ان نفي الصحة اقرب محاذات نفي الحقيقة فلا يق انه كما يمكن اراده نفي الصحة كك يمكن ارادة نفي الكمال فلا يصح الاستدلال على الاشتراط كما في قوله لا علم الا ما نفع ولا صلوة لجار المسجد الا فيه ولا نكاح الا بولي وغير ذلك مما قام الدليل على ارادة نفي الكمال عنه وقد اتضح بما بيّنّاه انه لا اجمال في مثل هذا التركيب وان زعمه بعض وهو عجيب فصل لا يقال ان الصلوة المندوب اليها لا تجب فكيف يجب الوضوء لها فان مرادنا بالوجوب هنا هو الوجوب الشرطي لا الشرعي الا انه قد يجتمعان مع انه يمكن جعله

34

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست