responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 33


< فهرس الموضوعات > الثامنه كل حيوان ليس له نفس سائلة فلا ينجس بميتته الماء وان كان قليلا < / فهرس الموضوعات > الثامنه كل حيوان ليس له نفس سائلة فلا ينجس بميتته الماء وان كان قليلا فصل هذا الاصل ممّا لا ريب فيه ولا خلاف يعتريه وهو مبني على طهارة ميتة ما ليس له نفس سائله وقد اجمع اصحابنا على انه لا ينجس بالموت ودعاوي الاجماع عليه مستفيضة بل متواترة بل الظ اتفاق الفريقين عليه فى الجملة نعم حكى فى الناصرية وهي وغيرهما عن احد قول الشافعي ان الماء ينجس به ولكن فى الثاني استثناء السمك وعن ابن المنذر انه قال لا اعرف احدا قال بنجاسة الماء سوى الشافعي وقد روي عن النبي ص انه قال كل طعام او شراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فهو الحلال اكله وشربه والوضوء اه أصل روي خ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطي عن الص ع قال سئل عن الحنفاء والذباب والجراد والنمله وما اشبه ذلك يموت فى البئر والزيت والسمن وشبهه قال كل ما ليس له دم فلا باس به اه وروي باسناده عنه ايض عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابيه عن حفص بن غياث عن الص ع قال لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائله اه وروي باسناده عن الحسين بن سعيد عن عبد اللَّه بن سنان عن عبد اللَّه بن سكان عن الص ع قال كل شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس واشباه ذلك فلا باس اه < فهرس الموضوعات > باب الوضوء < / فهرس الموضوعات > باب الوضوء وفيه قواعد < فهرس الموضوعات > الأولى كل صلوة يجب لها الوضوء او بدله الا صلوة الميت < / فهرس الموضوعات > الأولى كل صلوة يجب لها الوضوء او بدله الا صلوة الميت فصل هذا الاصل بطرفيه مجمع عليه بل الاول من ضروريّات الدين بحيث

33

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست