responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 32


والعمومات يقتضى الطهارة اصل روي خ عن د عن جعفر بن محمد بن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبد اللَّه عن الحسن بن علي عن احمد بن هلال عن احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن ابان بن عثمان عن زراره عن احدهما ع قال كان النبي ص اذا توضّأ اخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤن به اه وروى ق قال سئل علي ع ايتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين احب اليك او يتوضأ من ركو ابيض مخمر فقال لا بل من فضل وضوء جماعة المسلمين وان احب دينكم الى اللَّه الحنفية السمحة السهله اه فصل ربما يحكى عن د ره استحباب النزه عن هذا الماء ولا دليل عليه بل ظه ما يقدم استحباب استعماله فلا وجه للقول بكراهته تسامحا لمعارضته بمثله بل اقوى فصل لا خلاف في طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر بل في هى انه مجمع عليه عندنا وفي ى وهو طاهر اجماعا وقد روي انه قدمت اليه ص امراة من نسائه قصعة ليوضأ منها فقالت امراة اني غمست يدى فيها وانا جنب فقال الماء ليس عليه جنابة وروي ايض عن ابي هريره انه قال لقينى النبي ص وانا جنب فانخلست منه فاغتسلت ثم جئت قال ص اين كنت يا ابا هريره فقلت يا رسول اللَّه ص كنت جنبا فكرهت ان اجالسك فذهبت واغتسلت ثم جئت فقال سبحان اللَّه المسلم لا ينجس وفي رواياتنا ايض ما يدل عليه وكذا في مطهريته من الخبث ولكن في ي انه مطهر في الاقوى وحكى في هى عن الشيخين وابني بابويه انه طاهر غير مطهر والظه ان المراد المطهرية من الحدث لاشتهار الخلاف فيه دون الخبث

32

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست