responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 31


والاصل عدم التخصيص أصل روي في في عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد عن ايوب بن نوح عن الوشاء عمن ذكره عن الص ع انه كان يكره سؤر كل شيئ لا يوكل لحمه اه فصل بهذه الرواية استدل من قال بنجاسة سؤر كل مالا يوكل لحمه ولكنها لارسالها وشذوذها لا يصلح التخصيص العمومات المشار اليها مع ان في دلالتها اجمالا مانعا عن الاحتجاج بها للحرمة والنجاسة وقد وردت اخبار عديده بنفي البأس عن التوضأ بسؤر عدة مما لا يؤكل لحمه والشرب منه كالغطايه والحية والفارة والوزغ والعقرب نعم في بعض الاخبار النهي عن استعمال سؤر بعض ما ذكر وهو محمول على الكراهة وفي بعضها انه يسكب منه ثلث مرّات ثم يشرب منه ويتوضّأ منه غير الوزغ فانه لا ينتفع بما يقع فيه وحمله على الاستحباب غير بعيد السابعه كل ماء مستعمل في رفع الحدث الاصغر طاهر مطهر فصل هذا الحكم مجمع عليه اجماعا محققا ومحكيّا في عدة من الكتب المعتبره قال في هى الماء المستعمل في رفع الحدث الاصغر طاهر مطهر اجماعا ثم حكى عن جماعة من العامه نجاسته وعن ابي حنيفه انه نجس نجاسة غليظه كالدم والبول والخمر حتى انه اذا اصاب الثوب اكثر من قدر الدرهم منع اداء الصّلوة وعن ابي يوسف انه نجس نجاسة خفيفه لا يمنع الصلوة ما لم يكن كثيرا وعن بعضهم التفريق بين ما لو كان المتوضئ محدثا فنجس وغيره فطاهر وجميع هذه الاقوال كما تري نعم لا باس بها بالنسبة الى ما كانوا يستعملونه وقد روي ان بلالا اخرج وضوء رسول اللَّه ص فتبادر اليه الصحابه وصحوا به وجوههم وفي استدلال هؤلاء بانّ تسمية الوضوء طهارة تقتضى نجاسة المحل مالا يخفى مع ان الاصول

31

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست