responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 29

إسم الكتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد ( عدد الصفحات : 289)


وفي اصحابنا من حكم بنجاسة اسار المسوخ وهو مبنى على القول بنجاسة اعيانها وهذا في الحقيقه غير مخالف في الاصل الذي نحن بصدد تأسيسه اذ المراد سؤر الحيوان المحكوم بطهارته بقرينة الاستثناء وقال ابن ادريس في ئر والاسأر على ضربين سؤر بني ادم وسؤر غير بني ادم فسؤر بني ادم على ثلثة اضرب سؤر مؤمن ومن حكمه حكم المؤمن وسؤر مستضعف ومن حكمه حكم المستضعف وسؤر كافر ومن حكمه حكم الكافر فالاول والثاني طاهر مطهر والثالث نجس منجس الى ان قال فاما سؤر غير بني ادم فينقسم الى قسمين سؤر الطيور وغير الطيور فاسأر الطيور كلها طاهرة مطهرة سواء كانت مأكولة اللحم او غير مأكولته جلَّالة او غير جلالة تاكل الجيف اولا تاكل الجيف فاما غير الطيور فعلى ضربين حيوان الحضر وحيوان البرّ وحيوان الحفر على ضربين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم فمأكول اللحم سؤره طاهر ومطهر وغير مأكول اللحم فما امكن التحرز منه سؤره نجس وما لا يمكن التحرز منه فسؤره طاهر فعلى هذا سؤر الهر وان شوهدت قد اكلت الفاره ثم شربت في الاناء يكون بقية الماء الذي هو سؤرها طاهر سواء غايت عن العين او لم يغب الا ان يكون الدم مشاهدا في الماء او على جسمها فينجس الماء لاجل الدم وكك لا باس باسأر الفاره والحيات وجميع حشرات الارض وامّا سؤر حيوان البر فجميعه طاهر سواء كان ماكول اللحم او غير مأكول اللحم سبعا كان او غيره من ذوات الاربع مسخا كان او غير مسخ وحشرات الارض سوى الكلب والخنزير فحسب وما عداها فلا بأس بسؤره اه وهو صريح في الحكم بنجاسة سؤر الانسى مما لا يوكل لحمه

29

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست