responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 28


وروي في في عن بعض اصحابنا عن جمهور عن محمد بن القسم عن عبد اللَّه بن ابي يعفور عن الص ع قال قلت اخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوس فقال ان ماء الحمام كماء النهر بطهر بعضه بعضا اه وروي الحميري في قرب الاسناد عن ايوب بن نوح عن صالح بن عبد اللَّه عن اسمعيل بن جابر عن ابى الحسن الاوّل ع قال ابتدانى فقال ماء الحمام لا ينجسه شيئ اه فصل مقتضى اطلاق هذه الروايات عدم انفعال ماء الحمام مطلقه وان لم يتصل بمادة ولكنه مقيد بما قدمناه مع انه وارد مورد الغالب في زمن صدوره من الاتّصال بها ومن هنا يتضح ايض ضعف القول بعدم اشتراط الكرية فى المادة للاطلاق لان الغالب زيادة مواد الحمامات عن الكر فيحمل عليه فصل مقتضى التعليل المشار اليه عدم تنجس الماء الجاري مطلقه وان كان قليلا بملاقاته للنجاسة وهو فتوى الاكثر بل لا خلاف فيه يظهر الا ما حكى عن المرتضى ومد فجعلاه كالراكد في اعتبار الكرية وهو ضعيف بل ظ بعضهم دعوى الاجماع على خلافه قال في المعتبر ولا ينجس الجاري بالملاقات وهو مذهب فقهائنا اجمع ومذهب اكثر الجمهور السّادسه الأسار كلها طاهرة ما عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر فصل هذا الاصل هو المعروف المشهور بين اصحابنا بل في جملة من كتبهم دعوى الاجماع عليه قال السيد المرتضى في الناصريه الصحيح عندنا ان سؤر جميع البهايم من ذوات الاربع والطيور ما خلا الكلب والخنزير طاهر يجوز الوضوء به ثم حكى عن مالك طهارة اسار جميع الحيوان وعن ابي حنيفه نجاسة اسار السباع كلها ما خلا الهرّ

28

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست