هذه الاخبار ارسال المسلمات وان ناقش بعضهم في دلالتها الا تريهم ردوا القائل بدلالة الامر على الندب مستدلا بالرواية الاخيره بعدم الدلالة ولم ار من ردها بضعف السند نعم قال صاحب الرياض في البحث عن ان الاخرس ينطق بالممكن من الكبيره بقى الكلام في اعتبار تحريك اللسان واستدل على اعتباره بوجوبه مع القدرة على النطق فلا يسقط اذ لا يسقط الميسور بالمعسور فهو احد الواجبين ولا يخلو عن نوع نظر اه ولكن وجه النظر كما يحتمل ان يرجع الى ضعف السند وعدم قبول الخبر يحتمل ان يرجع الى منع الدلالة باختصاص مورده بالواجبات المستقله او الواجبات بالاصالة فلا يشمل المرتبطات ولا الواجبات التبعية فتدبر فقوله بل اشتهارها عندهم ايض ليس الا بنقل بعضهم الخ ممنوع كما لا يخفى على المتبع فصل اذا كان المأمور به امرا كليا فتعذر او تعسر بعض افراده فلا اشكال في ان مقتضى الاصل وجوب الاتيان بالبعض الممكن قدر ما حصل به الامتثال لان المكلف ح مخير بحكم العقل بين افراد الكلي الواجبة ولو من جهة تحصيل الكلي ولا ريب ان تعذر احد فردي الواجب التخييري لا يوجب سقوط الفرد الاخر ايض بل يحصر التكليف فيه ولك ح ان يستدل ايض بحديث الميسور لا يسقط بالمعسور وكذا اذا كان المأمور به امورا متعددة مطلقا سواء كانت في خطاب واحد كما لو قال اكرم زيدا وعمروا وخالدا او في خطابات متعددة كما لو قال اكرم زيدا ثم قال اكرم عمروا وسواء كان الحكم واحدا كما مراد مختلفا كما لو قال اكرم زيدا واضرب عمروا فتعذر البعض او تعسره لا يوجب سقوط غير المتعسر واما لو كان المامور به امرا مركبا من اجزاء مرتبطة فمقتضى الأصل سقوط