في مقام الاستدلال على ثبوت الحكم الثابت الكل للبعض عند تعذر الكل او تعسره كوجوب غسل سائر اعضاء الوضوء على مقطوع اليد ووجوب الاهداء في الهدي على من تعسر او تعذر عليه الاكل والصدقة ووجوب المباشرة في بعض مناسك الحج على من تعذر عليه مباشرة بعض اخر ووجوب تحريك اللسان على الاخرس في التكبير والقرائة والاتيان بما يمكنه من ذلك وعدم سقوط الصلوة بالعجز عن القيام ونحوه من افعالها الواجبه ووجوب صيام المقدور لو عجز عن الثمانية عشر في صيد النعامه الى غير ذلك مما هو مذكور في ابواب العبادات والمعاملات ولكني لم اجد هذه الاخبار في الكتب الاربعة ولا مسنده في غيرها من الكتب ولا مذكورة في الكتب المدونة للكلمات القصار المروية عن النبي ص والائمّة الاطهار وقد اعرّف بعض الاجله بانه لم يجدها في اصل معتبر ولكن حكى عن بعضهم انه ذكرها الفقهاء في كتبهم الاستدلالية على وجه القبول وعدم الطعن في السند اصلا ومع ذلك مشهورة في السنة جميع المسلمين يذكرونها ويتمسكون بها في محاوراتهم ومعاملاتهم من غير نكير فهي بالعمل مجبورة وبالشهرة معتضدة فتكون حجة ثم اعترض عليه بانها ليست مشهورة الا في السنة المتأخرين وهي غير كافية بل اشتهارها عندهم ايض ليس الا بنقل بعضهم عن بعض في مقام الاحتجاج ورده وهذا ليس من الشهرة الجابرة فانه لو ذكر واحد حديثا ضعيفا ثم ذكره الجميع ناقلا عنه ورادّا الاستدلال به لا يحصل له الشهرة المتينة الجابرة وفيه نظر لمنع عدم كفاية الشهرة المتأخرة في انجبار الاخبار الضعيفة والقول بعدم تحققها في المقام ممنوع كيف وقد ارسل الكثير