التكليف به مع تعذر بعض اجزائه اذ المفروض ان المكلف به هو المجموع من حيث المجموع ووجوب الاتيان بالاجزاء انما هو لتحصيل هذا الكل والمفروض عدم القدرة عليه لانتفاء الكل بانتفاء احد اجزائه فلا تكليف به لاشتراطه بالقدرة قطعا اللهم الا ان يثبت بدليل اخر خاص كما في وضوء الأقطع او عام كما لو ثبت دلالة هذه الاخبار الثلثه وحجيتها وقد يقال ان مقتضى الاستصحاب عدم السقوط ووجوب الاتيان بغير المتعسر من الاجزاء فان وجوب الكل مستلزم لوجوب كل واحد من اجزائه فيستصحب وجوبه مطلقا وفيه نظر فان وجوب الاجزاء انما كان لوجوب الكل لكونها مقدمة لحصوله والوجوب التبعى مرتفع بانتفاء الواجب الاصلي فلا مجرى للاستصحاب مع ان وجوب الكل منتف ابتداء من هذا الشخص لما بين في الاصول من عدم جواز الامر مع علم الامر بانتفاء شرطه فتدبر ومثله الاستدلال بالاستقراء بل ضعفه اظهر كما لا يخفى فصل لو خرجنا عن الاصل المشار اليه بالدليل واثبتنا التكليف بالمقدور من الاجزاء فهل لنا التمسك باطلاق الامر السابق المتعلق بالكل والعمل بمقتضاه بالنسبة الى هذا الجزء او علينا الاقتصار على مقتضى هذا الدليل والغض عن الامر السابق او التفصيل بين ما لو كان الامر السابق امرا واحدا متحدا الى اجزاء فالثاني وما لو كان هناك او امر عديدة كما في قوله * ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) * فالاول وجوه اظهرها الاول لما سبق من ان متعلق الامر السابق هو المجموع من حيث هو فلا يشمل هذا الفاقد للجزء ويمكن ان يق ان هذه الاخبار قرينة على ارادة شموله له ايض فينبغى الكلام في دلالتها فصل حيث انجر الكلام الى هذا