responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 269

إسم الكتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد ( عدد الصفحات : 289)


< فهرس الموضوعات > الحاديه عشرة لا يقتل الرسل ولا الرهن < / فهرس الموضوعات > الحاديه عشرة لا يقتل الرسل ولا الرهن فصل هذا رواه عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن السندي بن محمد عن ابن البخترى عن الص ع عن ابيه عن ابائه عن رسول اللَّه ص والمراد بالرهن المرهون < فهرس الموضوعات > الثانيه عشرة ايما عبد خرج الينا قبل مولاه فهو حروا بما عبد خرج الينا بعد مولاه فهو عبد < / فهرس الموضوعات > الثانيه عشرة ايما عبد خرج الينا قبل مولاه فهو حروا بما عبد خرج الينا بعد مولاه فهو عبد فصل هذا رواه خ باسناده عن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن الصادق ع عن ابيه عن ابائه عن النبي ص < فهرس الموضوعات > الثالثة عشرة جرت السنة ان لا يؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب عليه < / فهرس الموضوعات > الثالثة عشرة جرت السنة ان لا يؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب عليه فصل هذا رواه في في عن على بن ابراهيم عن ابيه وعن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن عبد اللَّه بن المغيره عن طلحة بن زيد عن الص ع والمعنوه الناقص العقل او فاقده او المدهوش والفعل عنه على صيغة المجهول وبمعناه الأبله وقد صرح كثير بانه لا جزية على الصبيان والمجانين والنساء والبله < فهرس الموضوعات > الرابعة عشرة لا جزية على العبد < / فهرس الموضوعات > الرابعة عشرة لا جزية على العبد فصل هذا بعينه في النبوى المروي في هي ولف وهو المشهور بين الاصحاب وعن ق انّه يؤخذ الجزية من سيده لبعض الاخبار < فهرس الموضوعات > الخامسة عشرة لا تقدير في الجزية < / فهرس الموضوعات > الخامسة عشرة لا تقدير في الجزية فصل هذا مذهب الاكثرين ولكن عن الاسكافي انه لا يؤخذ من كل كتابي اقل من دينار وعن بعضهم انه يؤخذ من الغنى ثمانية واربعون درهما ومن المتوسط اربعة وعشرون درهما ومن الفقير اثنى عشر درهما وهذا مروي عن فعل على ع اصل روي في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره قال قلت لابي عبد اللَّه ع ياخذ الجزية على اهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغي ان يجوز الى غيره فقال ذلك الى الامام

269

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست