responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 257


عن الص ع عن المفرد قال ليس عليه هدي ولا اضحية اه وروي باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القسم عن الص ع انه قال في رجل اعتمر في رجب فقال ان كان اقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي فان خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي فصل قال في الوسائل المراد بخروجه منها حاجا الاحرام منها بحج التمتع بعد العمرة والمراد باخره الاحرام لغير التمتع < فهرس الموضوعات > السّابعة الثنية من الابل والثنية من البقر والثنيه من المعز والجذعه من الضّأن < / فهرس الموضوعات > السّابعة الثنية من الابل والثنية من البقر والثنيه من المعز والجذعه من الضّأن فصل هذا رواه خ باسناده عن موسى بن القسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن عيص عن الص ع عن على ع والمراد انه يجب في الهدى ثنية من الابل وهى ما دخل في السنة السادسه وثنية من البقر وهو ما دخل فى الثانيه وكذا فى المعز وجذعه من الضّأن وهو ما كمل سنه سبعه اشهر او سته وقد يق ان ذلك اقل ما يجزئ في الهدي وبهذا صرح جماعة من الاصحاب ايض وقد صرحوا باستحباب الاناث من الابل والبقر والذكر ان من الغنم < فهرس الموضوعات > الثامنة صدقة رغيف خير من نسك مهزولة < / فهرس الموضوعات > الثامنة صدقة رغيف خير من نسك مهزولة فصل هذا رواه في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن الص ع عن ابائه عن رسول اللَّه ص وقد صرح الاصحاب باعتبار كون الهدي غير مهزول والاخبار به مستفيضة وحد الهزال اذا لم يكن على كليته شيء من اللحم كما في رواية قال في ق والنسك بالضم وبضمتين وكسفينه الذبيحة او النسك الدم والنسيكه الذبح اه وعلى هذا فتانيث المهزولة لكون النسك بمعنى الذبيحه

257

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست