لرجعوا الى منازلهم ولا ينبغي لهم ان يمسوا نسائهم يعني لا تحل لهم النسآء حتى يرجع فيطوف بالبيت اسبوعا اخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروه وذلك على النساء والرجال واجب اه < فهرس الموضوعات > الثالثة لا باس ان يقضى المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت والوضوء افضل < / فهرس الموضوعات > الثالثة لا باس ان يقضى المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت والوضوء افضل فصل هذا رواه ق باسناده عن معاوية بن عمار عن الص ع وقد ادعى خ في ف اجماع الفرقة على انه لا يجوز الطواف الا على طهارة من حدث ونجس وبه صرح غيره ايض هذا في الطواف الواجب واما المندوب فالمشهور عدم اشتراط ذلك فيه < فهرس الموضوعات > الرّابعة لا قران بين اسبوعين في فريضة ونافلة < / فهرس الموضوعات > الرّابعة لا قران بين اسبوعين في فريضة ونافلة فصل هذا بعينه رواه الحلي في مستطرفات سرائره نقلا من كتاب حريز عن زراره عن الباقر ع والمراد بالقران ان لا يجعل بين الاسبوعين في اشواط الطواف تراخيا وربما يطلق على الزيادة على العدد المعتبر فيه وظ الرواية عدم جواز القران في الطواف مطلقه وبطلانه به وهو كك في الواجب على الاظهر الاشهر واما المندوب فالمشهور المنصور جواره فيه لرواية زراره عن الص ع انما يكره ان يجمع بين الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضه واما في النافله فلا باس اه وفي رواية عمر بن يزيد فاما الناقله فلا واللَّه ما به باس وكك فى الواجب مع التقيه لروايتي ابي نصر أصل روي في في عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن على بن ابي حمزه قال سئلت ابا الحسن ع عن الرجل يطوف ويقرن بين اسبوعين فقال ان شئت رويت لك عن اهل مكة قال فقلت لا واللَّه ما لي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن اروبي ما ادين اللَّه عج به فقال لا تقرن