جهالة في الحج اعاد وعليه بدنة اه فصل هذا يدل بالفحوى على فساد الحج لو تركه عالما عامدا فصل المراد بالطواف هنا هو الطواف الواجب والا لوجب استثناء طواف الوداع ايض الثانية كل محرم يلزمه طواف النساء رجلا كان او امرأة او صبيا او خصيا الا العمرة المتمتع بها فصل هذه عبارة المحقق في النافع وفي معناها عبارات اخر وقال في ئع طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفرده دون المتمتع بها وهو لازم للرجل والنساء والخناثي والخصيان اه وهذا الحكم مما لا خلاف فيه بل عليه الاجماع أصل روي في في عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسى قال كتب ابو القاسم مخلد بن موسى الرازي الى الرجل ع يسأله عن العمرة المبتوله هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها الى الحج فكتب اما العمرة المبتوله فعلى صاحبها طواف النساء واما التي يتمتع بها الى الحج فليس على صاحبها طواف النساء اه وروي خ باسناده عن محمد بن الحسن الصفّار عن محمد بن عبد الجبار عن العبّاس عن صفوان بن يحيى قال سأله ابو حارث عن رجل تمتع بالعمرة الى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء قال لا انما طواف النساء بعد الرجوع من متى اه فصل فيه دلالة على ما ذكره الاصحاب من غير خلاف بينهم من انه لا يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين لمتمتع ولا غيره نعم يجوز تقديمه عليهما مع الضرورة والخوف على الاشهر أصل روي عن الخصيان والمراه الكبيره عليهم طواف النساء قال نعم عليهم الطواف كلهم وفي رواية لو لا من اللَّه به على الناس من طواف الوداع