responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 25


افراد هذا العام والمطلق ثابتات بالاجماع والاخبار وشهادة الاعتبار كما في صورة بقاء عين النجاسة او عدم زوال التغير بها وربما يفرع على اطلاق هذا الحديث الحكم بطهارة الماء المتنجس وان كان كثيرا كالبحر بورود قطرة من ماء المطر عليه ولو على جزء واحد عنه وهو بعيد فان الظ من هذه الرواية طهارة ما يصل اليه المطر والمفروض عدم وصوله الَّا الى هذا الجزء فكيف يجرى الاطلاق على ما لم يصل اليه هذا الماء من سائر الاجزاء هذا مع ان الرواية مرسلة لا جاير لها في خصوص هذا الحكم وسيأتى ما يصلح لتقييد اطلاقها بالنسبة الله اصل روي في في عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن ابي عمير المجمع على تصحيح ما يصح عنه عن هشام بن الحكم عن الص ع في ميزابين سالا احدهما بول والأخر ماء مطر فاختلطا فاصاب ثوب رجل لم يضرّه ذلك اه وروي ايض عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الهيثم بن ابي مسروق عن الحكم بن مسكن عن محمد بن مروان عن الص ع قال لو ان ميزابين سالا احدهما بول والاخر ميزاب ماء فاختلطا ثم اصابك ما كان به باس اه وروي ق باسناده عن هشام بن سالم انه الصّ ع عن السطح يبال عليه فيصيبه المسماء فكيف فيصيب الثوب فقال لا باس به ما اصابه من الماء اكثر منه اه وباسناده عن علي بن جعفر انه سأل اخاه موسى بن جعفر ع عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فاصاب ثوبه هل يصلى فيه قبل ان يغسله فقال لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا باس به اه فصل ظاهر هذه الاخبار عدم اعتبار الكرية لعدم انفعال ماء الأمطار وعليه اكثر

25

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست