التطهر من النجاسة والخبث لا معناه المعروف فحكمه ع بنفي البأس مع قوله اعلم مناف للاصل المسلم المجمع عليه من وجوب الاجتناب عن كل ماء علم نجاسته ولكن الظ ان مراده بالعلم هو العاديّ المساوق للظن القوي الذي لا ينافي احتمال الخلاف وح فلا ينبغى الاشكال في عدم وجوب الاجتناب كما ياتي وربما يشهد لذلك قوله لا تسئل عنه مع ان العلم بالاوقات المشار اليها لا يستلزم العلم بنجاسة خصوص ما يسيل عليه بعينه ثم قوله ما بذا باس مع قوله ارى فيه التغير وارى فيه اثار القذر مناف بظاهره للاصل السابق من وجوب الاحتراز عن كل ماء متغير بالنجاسة وما ياتي من نجاسة ما فيه عينها قال الشيخ الحرّ في الوسائل هذا محمول على ان القطرات وما وصل الى الثياب من غير الناحية التي فيها التغيير واثار القذر او ان التغير بغير النجاسة والقذر بمعنى الوسخ ويخص بغير النجاسة اقول ما ذكره اخيرا فله وجه لو لا قوله يتوضّأ الا ان يحمل على التنظيف من الاوساخ الطاهره واما ما ذكره اولا فلعله بعيد مع ملاحظة قوله علىّ لو ارجحنا الضمير في فيه الى ما يسيل نعم لا باس بما ذكره لو ارجح الى نفس المجرور بمن فالمعنى انه سيل علي بعض ماء المطر الذي فيه اي في مجموع الماء التغير وهو لا يستلزم تغير الجميع وتقذره فصل مقتضى عموم الحديث المذكور واطلاقه عدم الفرق في حصول الطَّهارة للمتنجس بين كونه ماء مطلقه وغيره كك سواء كان ارضا او اناء او ثوبا او غير ذلك ممّا يطلق عليه اسم الشيئ وحصول التطهر بمجرد ورود ماء المطر عليه مطلقه ولكن التخصيص والتقييد بالنسبة الى جملة من