responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 26


فقهائنا الابرار وربما يستند لاعتبارها وانفعاله بعدمها الى عموم ما دل على انفعال الماء القليل وانت خبير بانه لا عموم في الاخبار المستدل بها على انفعاله فهذا المستند عليل سلمناه ولكن التعارض بالعموم من وجه والمرجح لما ذكرناه نعم يعتبر كون الماء غالبا على النجاسة واكثر منها لقوله ما اصابه من الماء اكثر منه مع انه ربما يحتمل ارادة الاكثريه بحسب الحكم والمعنى ولكنه ضعيف كما لا يخفى اصل روي ق باسناده عن علي بن جعفر انه سال اخاه ع عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطرا يؤخذ من ماته فيتوضّاء به للصلوة فقال اذا جرى فلا باس به اه وروي الحميرى في قرب الاسناد عن عبد اللَّه بن الحسن عن جده على بن جعفر ع عن اخيه ع قال وسألته عن الكثيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب ايصلى فيها قبل ان تغسل قال اذا جرى من ماء المطر فلا باس اه وروي على بن جعفر ع عن اخيه ع قال سألته عن المطر يجرى في المكان فيه المعذره فيصيب الثوب ايصلي فيه قبل ان يغسل قال اذا جرى فيه المطر فلا باس اه فصل قضية مفهوم الشرط في هذه الاخبار عدم تطهر المحل بماء المطر لو لم يجر عليه كما هو مذهب خ في بعض كتبه وتبعه ابن حمزه فى الوسيله قال وحكم الماء الجارى من الشعب ماء المطر كك اه ولكن المشهور عدم اعتبار الجريان للاصل واطلاق ما تقدم والاول لا يعارض هذه الروايات والثاني مقيد بها محمل الجريان فيها على ارادة التقاطر عن السمآء المعتبر في ذلك اجماعا على ما قيل لعلَّه بعيد لا يساعده الدليل ودعوى الاجمال مع ظهوره فيما ذكرناه من الحال من

26

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست