responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 242


من ذلك حاجة تحجف به او مرض لا يطيق فيه الحج او سلطان يمنعه فليمت يهوديا او نصرانيا اه وفي وصايا النبي ص لعلي ع من سوّف الحج حتى يموت بعثه اللَّه يوم القيمة يهوديا او نصرانيا اه وفي النبوي من مات ولم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا اه فليت < فهرس الموضوعات > الثانية العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع < / فهرس الموضوعات > الثانية العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع فصل هذا بعينه رواه في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معوية بن عمار عن الص ع وعلَّله بان اللَّه يقول واتموا الحج والعمرة للَّه قال وانما انزلت العمره بالمدينه < فهرس الموضوعات > الثالثه ان اللَّه عز وجل فرض الحج على اهل الجدة في كل عام < / فهرس الموضوعات > الثالثه ان اللَّه عز وجل فرض الحج على اهل الجدة في كل عام فصل هذا بعينه مروي في روايات كثيره كرواية على بن جعفر وحذيفة ابن منصور وابي جرير وفي رواية اسد بن يحيى الحج واجب على من وجد السبيل اليه في كل عام اه والجده بكسر الجيم وتخفيف الدال كالعدة الغني والاستطاعه من وجد بجد وجدا وهذا الحكم من وجوب الحج في كل عام لم يفت به من الاصحاب الا الصدوق ره قال والذي اعمدة وافتى به ان الحج على اهل الجده في كل عام فريضة اه واستدل بهذه الاخبار وحملها الاكثرون على الاستحباب وجماعة على ارادة الوجوب على طريق البدل بمعنى ان من وجب عليه الحج في السنة الاولى فلم يفعل وجب عليه في الثانيه وهكذا وفي ئل على الوجوب الكفائي ويؤيده الاخبار الدالة على عدم جواز تعطيل الكعبه عن الحج ففي رواية حماد عن الص ع قال كان على ع يقول لولده انظروا بيت ربكم فلا يخلون منكم فلا تناظروا اه وفي رواية الاحمسى عنه ع قال لو ترك الناس الحج لما نوظروا العذاب وقال انزل عليهم العذاب اه ولا ينافي ذلك ما دل على وجوب الحج مرة فانه محمول على الوجوب العيني

242

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست