responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 241


الا فى المسجد الحرام او مسجد الرسول ص او مسجد جامع جماعه اه وفي رواية يحيى بن العلا لا يكون اعتكاف الا في مسجد جماعة اه وفي رواية عمر بن يزيد لا اعتكاف الا في مسجد جماعة قد صلى فيه امام عدل بصلوة جماعة اه فالاظهر الاكتفاء بمطلق مسجد الجماعة < فهرس الموضوعات > الرابعة كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف < / فهرس الموضوعات > الرابعة كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف فصل هذه عبارة جماعة من فقهائنا والظ اتفاقهم على هذا الحكم لاجماعهم على اشتراط الصوم في الاعتكاف < فهرس الموضوعات > كتاب الحج والعمرة < / فهرس الموضوعات > كتاب الحج والعمرة < فهرس الموضوعات > باب وجوبهما وشرائطه < / فهرس الموضوعات > باب وجوبهما وشرائطه وفيه قواعد < فهرس الموضوعات > الأولى الحج فرض على كل مكلف مستطيع < / فهرس الموضوعات > الأولى الحج فرض على كل مكلف مستطيع فصل هذا مذكور بعينه او بما يؤدى مؤداه في كتب العلماء وعليه اجماع المسلمين كافة كما في المعتبر وغيره بل هو من الضروريّات التي يكفر جاحدها أصل قال اللَّه عج * ( ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا ومَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ ) * فصل لما كان لفظ الناس عامّا لكونه جمعا محلى باللَّام وفي ق انه جمع انس اصله اناس جمع عزيز ادخل عليه ال اه فيشمل المستطيع وغيره ابدل منه من استطاع بدل البعض عن الكل ليخرج غير المستطيع وهو ايض شامل للذكور والاناث والخناثى وانما خص بالمكلف بدليل منفصل عقلي او نقلى ويحتمل ان يكون من عطف بيان كما في كل ما يصلح للبدلية الا فيما يستثنى وان يكون خبر المبتدء محذوف اي وهو من استطاع والحج بالكسر اسم للحج بالفتح والمراد بالاستطاعة الاستطاعة الشرعية المعروفة عند الفقهاء وفي قوله * ( ومَنْ كَفَرَ ) * اشارة الى ان تارك الحج كافر قيل وهو محمول على المبالغة كما في رواية المحاربي عن الص ع من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يمنعه

241

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست