responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 23


التغيّر وضعف هذا القول لا يكاد يخفي على الناظر في الاخبار الواردة فى الموارد الجزئيه لخصوص الماء القليل وغيرها الوارد في بيان اشتراط الكر وتحديده اذ لو لا ذلك لما كان لذاك فائدة ولعل هذه الاخبار بمجموعها بالغة حد التواتر الموجب للقطع بالانفعال مع ان جماعة من اصحابنا ادعوا الاجماع عليه قال السيد المرتضى بعد قول الناصر اذا وقعت النجاسة في ماء يسير بنجس تغير لها اولم يتغير ما هذه عبارته هذا صحيح وهو مذهب الشيعة الامامية وجميع الفقهآء وانما خالف في ذلك مالك والأوزاعي واهل الظاهر فراعوا في نجاسة الماء القليل منه والكثير تغير احد اوصافه من طعم اولون او رائحه والحجة في صحة مذهبنا اجماع الشيعة الامية وفي اجماعهم عندنا الحجة وقد دللنا على ذلك في غير موضع من كتبنا الخ اه الرابعه كل شيئ يراه ماء المطر فقد طهر فصل هذا الاصل فى الجمله مسلَّم مقطوع به بين الاصحاب مدلول عليه بجملة من ايات الكتاب وبعدة من اخبار وردت في هذا الباب فقد روي في في عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي من رجل عن الص ع قال قلت امر في الطريق فيسيل عليّ الميزاب في اوقات اعلم ان النّاس يتوضّأون قال ليس به باس لا تسئل عنه قلت ويسيل علي من ماء المطر ارى فيه التغير وارى فيه اثار القذر فيقطر القطرات عليّ وينتضح على منه والبيت يتوضاء على سطحه فيكف على ثيابنا قال ما بذا باس لا تغسله كل شيئ يراه ماء المطر فقد طهر اه فصل الظاهر عن التوضّأ في هذا الحديث هو

23

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست