responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 226


في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زراره وعبيد بن زراره عن الص ع قال ايما رجل كان له حرث او ثمرة فصدقها فليس عليه شيء وان حال عليه الحول عنده الا ان يحول مالا فان فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه ان يزكيه والا فلا شيء عليه وان ثبت ذلك الف عام اذا كان بعينه فانما عليه فيها صدقة العشر فاذا اداها مرة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده اه < فهرس الموضوعات > الثانية عشرة كل عمل عمله النّاصب في حال ضلاله او حال نصيه ثم من اللَّه عليه وعرفه هذا الامر فانه يوجر عليه ويكتب له الا الزكوة < / فهرس الموضوعات > الثانية عشرة كل عمل عمله النّاصب في حال ضلاله او حال نصيه ثم من اللَّه عليه وعرفه هذا الامر فانه يوجر عليه ويكتب له الا الزكوة فانه يعيدها فصل هذا بعينه رواه في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذنيه عن الص ع وعلله بأنه وضعها في غير موضعها وانما موضعها اهل الولاية قال فاما الصلوة والصوم فليس عليه قضائهما اه وقريب منه رواية بريد بن معوية العجلي وقد صرح بدعوى الاجماع على اشتراط الايمان في المستحق ما عدا المؤلفة جماعة < فهرس الموضوعات > الثالثة عشرة ان الصدقة لا تحل الا في دين موجع او عزم مفظع او فقر مدفع < / فهرس الموضوعات > الثالثة عشرة ان الصدقة لا تحل الا في دين موجع او عزم مفظع او فقر مدفع فصل هذا من كلام الحسين ع قالاه لرجل جائهما وهما جالسات على الصفا فسألهما ع رواه في في عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عمن حدثه عن عبد الرحمن الغورى عن الص ع والعزم الغرامة وهو ما يلزم ادائه والمدقع الشديد وهذا الحصر ليس بحقيقي لان مصرف الزكوة قد يكون غير ذلك كما لا يخفى < فهرس الموضوعات > الرابعة عشرة ملعون كل مال لا يزكى < / فهرس الموضوعات > الرابعة عشرة ملعون كل مال لا يزكى فصل هذا من النبويات الَّتي ثبتت من طرق اهل البيت ع كما في روايتي

226

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست