responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 225


عن محمد بن مسلم قال يونس تفسير ذلك انه كل ما عمل للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه الزكوة اه وقد تقدم ان ذلك على وجه الاستحباب كما هو المشهور بين الاصحاب < فهرس الموضوعات > التاسعة انما الصدقه على السائمة المرسلة في مرحها عامها < / فهرس الموضوعات > التاسعة انما الصدقه على السائمة المرسلة في مرحها عامها فصل هذا بعينه مذكور في رواية زراره واشتراط السوم في الانعام مما لا خلاف فيه بين اصحابنا العظام وقد صرحوا بانه لا زكوة في المعلوفة < فهرس الموضوعات > العاشرة كل ما سقى سيحا او بعلا او من نهرا وعين او سماء ففيه العشر < / فهرس الموضوعات > العاشرة كل ما سقى سيحا او بعلا او من نهرا وعين او سماء ففيه العشر وما سقى بالنواضح والدوالي ونحوها ففيه نصف العشر فصل هذا مما ادعي عليه الاجماع ودل عليه جملة من الاخبار والمسيح بالسين والحاء المهملتين بينهما ياء مثناة من تحت الماء الجاري والبعل بالباء الموحده والعين المهملة النخل الذي يشرب بعروقه فيستغني عن السقي والنواضح جمع الناضحة كالدوالي فى الدالية وهو المنجنون الذي يديره البقره والناضحه هى السانيه وهي الدلوا لكبير كالغرب والناقه يستسقى عليها أصل روي في في عن علي بن ابراهيم عن ابيه وعن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن الص ع في الصدقه فيما سقت السماء والانهار اذا كانت سيحا او كان بعلا المعشر وما سقت السواني والدوالي او سقى بالغرب فنصف العشر اه < فهرس الموضوعات > الحادية عشرة ايّما رجل كان له حرث او ثمره فصدقها فليس عليه فيه شيء < / فهرس الموضوعات > الحادية عشرة ايّما رجل كان له حرث او ثمره فصدقها فليس عليه فيه شيء وان حال عليه عنده الف حول فصل عدم تكرر الزكوة في الغلات اذا اخرجت منها في عام هو مجمع عليه بين اصحابنا وغيرهم عدا الحسن البصري فاوجبها كلما حال عليها الحول وعنده نصاب كما في النقدين أصل روي

225

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست