عما سوى التسعة فحمل الاخبار الظاهرة في الوجوب على الاستحباب هو مقتضى الجمع وعلى القولين فلا خلاف في اشتراط معني الحول < فهرس الموضوعات > الخامسة كلّ ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكوة < / فهرس الموضوعات > الخامسة كلّ ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكوة فصل هذا بعينه مروي في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن علي بن يقطين عن ابي ابراهيم ع قال قلت له انه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا من سنة اتزكية قال لا كلّ ما الخ وهذا مخصوص بالنقدين والانعام ومال التجاره اتفاقا وفي الاخبار دلالة واضحة عليه < فهرس الموضوعات > السّادسة كل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء < / فهرس الموضوعات > السّادسة كل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء فصل هذا ايض بعينه مذكور في الرواية المتقدمه وفيها قال قلت وما الركاز قال الصّامت المنقوش قال اذا اردت ذلك فاسبكه فانه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّه شيء من الزكوة اه والمراد بالمنقوش هو المسكوك بسكة المعامله < فهرس الموضوعات > السابعة لا زكوة فيما لم يبلغ النّصاب < / فهرس الموضوعات > السابعة لا زكوة فيما لم يبلغ النّصاب فصل هذا ممّا اجمع عليه الاصحاب ودلت عليه الاخبار المروية عن ائمتنا الاطياب اصل روي ق باسناده عن زراره انه قال للص ع رجل عنده ماة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا ايزكيها فقال لا ليس عليه زكوة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم قال زرارة وكك هو في جميع الاشياء اه والمراد بالتمام بلوغ النصاب وبالاشياء الاشياء التي فيها الزكوة < فهرس الموضوعات > الثامنه كل ما عملت به فعليك فيه الزكوة اذا حال عليه الحول < / فهرس الموضوعات > الثامنه كل ما عملت به فعليك فيه الزكوة اذا حال عليه الحول فصل هذا بعينه مروي في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن اسمعيل بن مرار عن يونس عن العلا بن رزين