عليهما وفسروا المجتمع بالمجتمع في موضع واحد وكذا المتفرق وهو كما ترى قال في المعتبر كما يحتمل ارادة الافتراق والاجتماع في المكان يحتمل ارادة ذلك في الملك وهو اقرب لانه لو نزل على المكان لزم ان لا يجمع بين مال الواحد اذا افترق في المكان لكن ذلك منفي بالاتفاق اه وفيهم من فرق بين خلطة اعيان واوصاف كالاشتراك في المرعى والمراح والراعي ولا حجة له ايض الرابعة كل شيء جز عليك المال فزكَّه وكل شيء ورثته او وهب لك فاستقبل به فصل هذا بعينه مذكور فيما رواه في في عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد جميعا عن الوشاء عن ابان عن شعيب عن الص ع والمال منصوب على المفعوليه ويحتمل رفعه على الفاعليه والمراد بالاستقبال اعتبار السنة ومضى الحول كما يشهد له ما رواه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن محمد بن حمزه عن الاصبهانى قاله قلت لابي عبد اللَّه ع يكون لي على الرجل مال فاقبضه منه متى ازكيه قال اذا قبضته فزكه قلت فاني اقبض بعضه في صدر السنه وبعضه بعد ذلك قال فتبسم ثم قال ما احسن ما ادخلت فيها ثم قال ما قبضته منه في الستة الاشهر الاولى فزكه لسنته وما قبضته بعد في الستة الاشهر الاخيره فاستقبل به في السنة المستقبله وكك اذا استفدت ما لا منقطعا في السنة كلَّها فما استفدت منه في اول السنة الى ستة اشهر فزكه في عامك ذلك كله وما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة المستقبله اه وذلك الحديث مما يمكن الاستدلال به على وجوب الزكوة في مال التجاره كما عن ظ ابن باويه والباقون على استحبابها لدلالة كثير من الاخبار على العفو