responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 216


في نفس الامر وانما الخلاف فيما لو قطع المجتهد بخلاف ما ظن به سابقا فربما يق بعدم لزوم القضاء ايض لبعض الوجوه المشار اليها والمشهور لزومه لما بيّناه فليت ومنها ما ذكر ولكن مع اعتقاده الموافقة بالظن التقّليدي فلو زال بالشك فلا عبرة به مطلق فان التقليد لا يشترط فيه حصول الظن بالحكم الواقعي وانما هو من باب التعبد ولو زال بالظن التقليدى كما لو عدل المجتهد فالظ عدم وجوب القضاء ايض لما ذكر ولو زال بالظن الاجتهادي كما لو بلغ رتبة الاجتهاد فظن بخلاف الحكم المقلد فيه فكك وفي زواله بالقطع اشكال والظ لزوم القضاء ولا عبرة بالظن الحاصل من غير الطريقين ومنها ان ياتي بها مطابقة للواقع مع علمه او ظنه بعدم المطابقه وح فالظ بطلان عبادته لمنافات ذلك لنية القربة وكك لو شك فى المطابقه < فهرس الموضوعات > العاشرة لا خير في عبادة لا فقه فيها < / فهرس الموضوعات > العاشرة لا خير في عبادة لا فقه فيها فصل هذا منصوص عليه في بعض الاخبار وفي بعضها لا عمل الا بالفقه وفي بعضها لا خير في قرائة ليس فيها تدبر ولا خير في عبادة ليس فيها تفكر وربما يستدل بالاولين على اشتراط العلم بمسائل الشك في صحة الصلوة وضعفه لا يكاد يخفي والمراد بالفقه هو العلم باحكام العبادة ومسائلها ولو كان عن تقليد صحيح ويمكن حمله على معرفة الله ورسوله ص واوصيائه ص اذ لا خير في عبادة بدون هذه المعرفة فانها تؤخذ عنهم وتعرف بدلالتهم اليها وفي بعض الاخبار لا عبادة الا بدلالة ولي اللَّه وفي بعض النسخ بولاية ولي اللَّه واصابة السنة < فهرس الموضوعات > الحادية عشرة يقطع الصلوة كل ما يبطل الطهارة < / فهرس الموضوعات > الحادية عشرة يقطع الصلوة كل ما يبطل الطهارة فصل هذه العبارة مصرح بها في كثير من الكتب

216

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست