الفقهيه ولكن ربما ينتقض هذه الكلية بدم الاستحاضه وحدث السلس والمبطون لانتقاض الطهارة بهما دون الصلوة ودفع بمنع الانتقاض ما دام في الصلوة فلا انتقاض الثانية عشره كل عبادة علم سببها وشك في فعلها وجب فعلها ان كانت واجبة واستحب ان كانت مستحبة فصل هذه القاعده ذكرها ش في قواعده قال كمن شك في الطهارة بعد تيقن الحدث وفي فعل الصلوة ووقتها باق وفي اداء الزكوة وباقى العبادات اه والدليل على هذه القاعده واضح فان اشتغال الذمه يقينا تقتضى البراءة اليقينية لا يق لا يقين بالشغل مع الشك فان العلم بثبوت السبب مستلزم لليقين بالشغل ولا يخفى ان العلم الاستصحابي علم شرعي بمعنى ان الشارع جعله حجة فيما دل على حجية الاستصحاب مع ان الاصل في كل حادث شك في حدوثه هو العدم كما ثبت في محله على ان هذا الحكم ثابت بالنص بالنسبة الى بعض العبادات فصل بقي الكلام في ان المكلف ح هل ينوى الوجوب على وجه الجزم مع كون العبادة واجبة او على وجه الترديد لعدم امكان الجزم فربما يحكي عن بعض العامه ان الشك ح سبب في الوجوب فلا ترديد وهو ضعيف فان السبب هو ما قبل الشك والمفروض عدم القطع بارتفاعه مع ان الشك لو كان سببا في الوجوب لا طرد فيلزم تحريم الزوجه لو شك فى طلاقها نعم قد يكون سببا في حكم شرعي في بعض الموارد للدليل كما في الشك بين الاربع والخمس فانه سبب لوجوب سجود السهو ونحو ذلك مما لا يخفى على المتتبع والحاصل ان مقتضى الاصل وبعض الاخبار