responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 217


الفقهيه ولكن ربما ينتقض هذه الكلية بدم الاستحاضه وحدث السلس والمبطون لانتقاض الطهارة بهما دون الصلوة ودفع بمنع الانتقاض ما دام في الصلوة فلا انتقاض الثانية عشره كل عبادة علم سببها وشك في فعلها وجب فعلها ان كانت واجبة واستحب ان كانت مستحبة فصل هذه القاعده ذكرها ش في قواعده قال كمن شك في الطهارة بعد تيقن الحدث وفي فعل الصلوة ووقتها باق وفي اداء الزكوة وباقى العبادات اه والدليل على هذه القاعده واضح فان اشتغال الذمه يقينا تقتضى البراءة اليقينية لا يق لا يقين بالشغل مع الشك فان العلم بثبوت السبب مستلزم لليقين بالشغل ولا يخفى ان العلم الاستصحابي علم شرعي بمعنى ان الشارع جعله حجة فيما دل على حجية الاستصحاب مع ان الاصل في كل حادث شك في حدوثه هو العدم كما ثبت في محله على ان هذا الحكم ثابت بالنص بالنسبة الى بعض العبادات فصل بقي الكلام في ان المكلف ح هل ينوى الوجوب على وجه الجزم مع كون العبادة واجبة او على وجه الترديد لعدم امكان الجزم فربما يحكي عن بعض العامه ان الشك ح سبب في الوجوب فلا ترديد وهو ضعيف فان السبب هو ما قبل الشك والمفروض عدم القطع بارتفاعه مع ان الشك لو كان سببا في الوجوب لا طرد فيلزم تحريم الزوجه لو شك فى طلاقها نعم قد يكون سببا في حكم شرعي في بعض الموارد للدليل كما في الشك بين الاربع والخمس فانه سبب لوجوب سجود السهو ونحو ذلك مما لا يخفى على المتتبع والحاصل ان مقتضى الاصل وبعض الاخبار

217

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست