مأمورا به وفيه نظر فالاولى ان يجاب بان الامر الظاهري يقتضى الاجزاء فى الظ ولكن لا دلالة فيه على الاجزاء عن الامر الواقعي النفس الامري بعد انكشافه والثالث بمنع تساوى العلمين فان الاول قد ارتفع بالثاني وهو لا تحمل الخلاف والا لم يكن علما واحتمال تطرق الخطاء اليه في نظرنا لا يقدح في كونه علما عند المكلف هذا كلَّه لو قطع بالمخالفه واما لو ظن بها فقيل انه لا عبرة به فيحكم بصحة ما اتى به لانه من افراد الشك لغة ولا عبرة به بعد الفراغ فليت ومنها ما ذكر ولكن مع اعتقاده الموافقه اعتقادا ظنيّا بالظن الاجتهادي ولا خلاف بين معتبري هذا الظن فى الاجتزاء بما اتى به ما لم ينكشف الخلاف وكذا لا خلاف ظاهرا في سقوط القضاء لو زال ظنه هذا وحصل له الظن الاجتهادى بخلافه كما لو ظن عدم وجوب السورة فى الصلوة فصلى بلا سورة ثم حصل له الظن بوجوبها ويسمى هذا بالعدول عن الرأي وفي بعض الكتب دعوى الاجماع على عدم وجوب القضاء ح نعم ربما تحمل الوجوب لأن الظن السابق كان حجة فى الظ ما لم ينكشف الخلاف فاذا انكشف تبين ان المأمور به قد فات منه فيجب القضاء ولان الظنين الاجتهاد بين المتعاقبين كالعلمين كك فكما يحكم بوجوب القضاء فى العلمين فكك في الظنين ودفع الاول بان القضاء منوط بالفوات النفس الامري فيعتبر العلم به واين هو مع الظن اذ احتمال الخطاء فى الظن الثاني ات كاحتماله فى الاول والثاني بالفرق بين الظنين والعلمين فان العلم بعد العلم موجب للقطع بالمخالفة بخلاف الظن بعد الظن وقيام الدليل على حجية الظن الاجتهادي انما اقتضى لزوم العمل بمقتضاه لا دفع احتمال الخلاف