اعتقاده المخالفه ولا ريب ولا اشكال ح في ترتب الاثم وبطلان العمل وربما يدعي كونه من الضروريات ووجهه واضح ومنها ما ذكر ولكن مع اعتقاده الموافقة اعتقادا قطعيا وح فلا اشكال في ترتب الثواب على عمله والاجتزاء به لو لم ينكشف له الواقع الى حين الموت اذ لا تكليف بما وراء العلم والتكليف بالواقع ح تكليف بما لا يطاق ووجهة واضح والعقل والنقل المستفيض شاهدان عليه وربما يفرق ح بين القاصر والمقصر وللتامل فيه مجال والتفصيل لا يقتضيه الحال وانما الاشكال في وجوب القضاء عليه بعد انكشاف الحال والقطع بالمخالفة فقد يق بعدم الوجوب للاصل ودلالة الامر على الاجزاء مع ان احد العلمين ليس باولى من الاخر فكما ان احتمال الجهل المركب ات فى العلم الاول فكك فى الثاني ويمكن الجواب عن الاول بان الاصل لا يعارض اطلاق ما دل على وجوب القضاء مع الفوت اذ الجهل ونحوه لا يمنع من صدقه كما لا يخفى لا يق انه قد اتى بما كان مكلفا به في هذه الحال فلم يفته لانه لم يكن مكلفا بالواقع والا لزم التكليف بما لا يطاق فان الامر بقضاء الفائت مطلق ولم يفرق فيه بين العالم والجاهل فمع صدق الفوات يتعلق هذا الامر بالجاهل ايض كما يتعلق بالعالم وامتثاله بالامر الظَّاهري بحسب حال الجهل لا يمنع من وجوب الامتثال بهذا الامر عليه ومن هنا يظهر ايض فساد القول بانه لم يكن في هذه الحال مكلفا بالامر الواقعي فكيف يجب عليه قضاء ما لم يكن مامورا به على انه الملازمة بين الامرين ممنوعة كما لا يخفى ودفع الثّاني بانه لا امر حتى يقتضى الاجزاء فانما اشتبه المكلف فزعم ما ليس بمأمور به