responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 213


بعض المحققين من متاخري اصحابنا بانه لا اشكال فى الفساد وان انكشف الصحة بعد ذلك بلا خلاف في ذلك ظاهرا قال لعدم تحقق نية القربة لان الشاك في كون المأتي به موافقا للماموربه كيف يتقرب به اه وهو جيّد ولكن ربما يق ان احتمال الموافقه كاف في نية القربة فلا يبعد ان يثاب على هذا العمل برجائه الثواب عليه كما يدل عليه بعض الاخبار وضعفه واضح بعد التامل والاعتبار نعم ربما يناقض ذلك بما يفعل احتياطا فان العامل ح مردد ايض مع ان عمله صحيح فلو كان الشك في صدور الامر بعمل موجبا للبطلان لما كان للاحتياط في موارده وجه ودفعه المحقق المشار اليه بان الامر على تقدير وجوده هناك لا يمكن قصد امتثاله الا بهذا النحو فهو اقصى ما يمكن هناك من الامتثال بخلاف ما نحن فيه حيث يقطع بوجود امر من الشارع فان امتثاله لا يكون الَّا باتيان ما يعلم مطابقته له واتيان ما يحتمله لاحتمال مطابقته لا يعدله اطاعة عرفا قال وبالجمله فقصد التقرب شرطا في صحة العبادة اجماعا نصّا وفتوى وهو لا يتحقق مع الشك في كون العمل مقرّبا واما قصد التقرب فى الموارد المذكوره من الاحتياط فهو غير ممكن على وجه الجزم والجزم فيه غير معتبر اجماعا اذ لولاه لم يتحقق احتياط في كثير من الموارد مع رجحان الاحتياط فيها اجماعا اه ومما ذكر يظهر الكلام ايض فيمن لم يكن مرددا ولكن حصل له التزلزل والتردد بعد ذلك فلا يجزئه الاعمال اللاحقه مع الشك بل عليه الاجتهاد او التقليد او الاحتياط لعين ما فصّل والظ صحة ما عمله سابقا اذ لا عبرة بالشك بعد الفراغ فليت ومنها ان ياتى بالعبادة مخالفة للواقع مع

213

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست