responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 212


في ابواب الفقه المشمله على السؤال عن اتيان العمل بكيفية اعتقدها السائل فقال لا باس مثل ان يقول شككت في كذا ففعلت كذا او سهوت عن كذا فاتيت بكذا او كان في ثوبي كذا ففعلت كذا فاجاب الائمه ع في امثال ذلك بالصحة حيث كان عمل السائل باعتقاده موافقا للواقع ولو كان العمل بغير طريق تعبدى باطلا وان وافق الواقع لما كان ينبغي هذا الجواب وكان ينبغي ان يقول اعد هذه الصّلوة ولكن بعد ذلك افعل ما فعلت واحتمال كون السائلين عالمين بالحكم عن طريق معتبر مستبعد جدا اذا الظ انهم كانوا يعتقدون ذلك من القرائن ومما رؤا من غيرهم من المبشر غير يعملون كك والا فلا وجه لتكرارهم السؤال وهذه الوجوه ذكرها صاحب العناوين وبعضها وان كان محلا للمناقشة الا ان بعضها الاخر جيد متين وصرح جماعة مبطلان عمله ووجوب القضاء وهو ظ كل من صرح بان الجاهل غير معذور الا فيما يستثنى ولكن من المحتمل قريبا ارادتهم من الجاهل في قولهم هذا الجاهل الذي لا يطابق عمله الواقع وهو خارج عن محل البحث وربما يستظهر ذلك من لفظ المعذور ويمكن ان يق ان مثل ذلك اي المطابق عمله للواقع مع ظنه بالمطابقه ليس جاهلا وتفسير الجاهل في بعض العبارات بمن ليس بمجتهد ولا مقلد مجرد اصطلاح لا دليل عليه ومن هنا ينقدح فساد الاستدلال على هذا القول بما دل على مؤاخذه الجهّال وربّما يستدل له ايض باصل الاشتغال وهو من شطاط المقال ومنها ما ذكر ولكن مع تردده وشكه فى المطابقة للواقع وعدمها وح فقد صرح

212

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست