اصلا لغفلة عنه او سكونه واطمينانه الى فعل من يسكن اليه من البرية فعمل باعتقاد التقرب ولا دليل على اشتراط العمل بمطابقة العمل للواقع في صحته حتى يستشكل في نية القربة ومن هنا يظهر صحة ما صرّح به جمع من المحققين من صحة عمله وسقوط القضاء عنه ايض قال بعضهم انه لا يعتبر فى العبادة الا اتيان المأمور به على قصد التقرّب والمفروض حصوله والعلم بمطابقته للواقع او الظن بها من طريق معتبر شرعي غير معتبر في صحة العباده لعدم الدليل فان ادلة وجوب رجع المجتهد الى الادلة ورجوع المقلد الى المجتهد انما هي لبيان الطرق الشرعية التي لا تقدح مع موافقتها مخالفة الواقع لا لبيان اشتراط كون الواقع ماخوذا من هذه الطرق كما لا يخفى على من لاحظها اه وربما يستدل له ايض بان ذلك هو الظ من طريقه العرف والعادة اذ لو جعل المولى لعبده طريقا الى معرفة او امره ونواهيه فاعتقد العبد بصدور امر منه من غير ذلك الطريق واتى به فصادف الواقع لم يحتج الى الاتيان به ثانيا بل يعد فى العرف ممثلا فانهم يفهمون كون الطريق للوصول لا شرطا للصحة وبان الشارع انا اعتبر طريقى الاجتهاد والتقليد اللذين لا يطمئن بهما النفس غالبا فاعتباره للوثوق الحاصل مما اشير اليه اولى فت وبان وجوب القضاء موجب للعسر والحرج المنفين فى الشريعة وبان ثبوته فرع صدق الفوات وهو ممنوع وبان ذلك معلوم من طريقه المسلمين لبنائهم على ذلك فلو كان القضاء واجبا لانتشر من الائمه واشتهر بين المسلمين لعموم البلوى قيل وقلما يتفق شخص يعمل باجتهاد او تقليد من اول بلوغه اه فتدبر وبالاخبار الكثيرة المنتشرة