responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 211


اصلا لغفلة عنه او سكونه واطمينانه الى فعل من يسكن اليه من البرية فعمل باعتقاد التقرب ولا دليل على اشتراط العمل بمطابقة العمل للواقع في صحته حتى يستشكل في نية القربة ومن هنا يظهر صحة ما صرّح به جمع من المحققين من صحة عمله وسقوط القضاء عنه ايض قال بعضهم انه لا يعتبر فى العبادة الا اتيان المأمور به على قصد التقرّب والمفروض حصوله والعلم بمطابقته للواقع او الظن بها من طريق معتبر شرعي غير معتبر في صحة العباده لعدم الدليل فان ادلة وجوب رجع المجتهد الى الادلة ورجوع المقلد الى المجتهد انما هي لبيان الطرق الشرعية التي لا تقدح مع موافقتها مخالفة الواقع لا لبيان اشتراط كون الواقع ماخوذا من هذه الطرق كما لا يخفى على من لاحظها اه وربما يستدل له ايض بان ذلك هو الظ من طريقه العرف والعادة اذ لو جعل المولى لعبده طريقا الى معرفة او امره ونواهيه فاعتقد العبد بصدور امر منه من غير ذلك الطريق واتى به فصادف الواقع لم يحتج الى الاتيان به ثانيا بل يعد فى العرف ممثلا فانهم يفهمون كون الطريق للوصول لا شرطا للصحة وبان الشارع انا اعتبر طريقى الاجتهاد والتقليد اللذين لا يطمئن بهما النفس غالبا فاعتباره للوثوق الحاصل مما اشير اليه اولى فت وبان وجوب القضاء موجب للعسر والحرج المنفين فى الشريعة وبان ثبوته فرع صدق الفوات وهو ممنوع وبان ذلك معلوم من طريقه المسلمين لبنائهم على ذلك فلو كان القضاء واجبا لانتشر من الائمه واشتهر بين المسلمين لعموم البلوى قيل وقلما يتفق شخص يعمل باجتهاد او تقليد من اول بلوغه اه فتدبر وبالاخبار الكثيرة المنتشرة

211

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست