وهذا هو مقتضى القواعد العدليه المستفادة من النقل والعقل واما ان الجاهل اذا اتى بما لا يطابق الواقع فدلالة هذه الروايات على انه يجزئه مطلقا بمعنى انه يحكم بصحة عمله وسقوط القضاء ان كان عبادة وبترتب الأثار عليه ان كان معاملة بعيدة وخلاف ما يقتضيه الانصاف وان كان مقتضى عموم بعضها او كلها فصل حيث انجر الكلام الى هذا المقام فلا باس باشارة اجمالية الى ما يناسب المرام مما فصّله جماعة من الاعلام فنقول ان المكلف الاتى بعبادة خاصة على وجه مخصوص متصور على وجوه منها ان ياتى بها مطابقه للواقع مع اعتقاده بالمطابقه اعتقادا علميا لا يحتمل فيه الخلاف عادة ولا اشكال ح في عدم الاثم وحصول الامتثال وصحة العبادة ولا فرق في هذه السورة بين حصول العلم من اجتهاد وتقليد وغيرهما اذ ليس فوق العلم شيء حتى يكلف به ومنها ما ذكر ولكن مع كون الاعتقاد ظنيا ناشئا عن اجتهاد لو تقليد صحيح ولا خلاف ح بين القائلين بحجية مثل هذا الظن في عدم الاثم وصحة العبادة ايض ومنها ما ذكر ولكن مع كون الاعتقاد ظنيا مستندا الى غير طريق معتبر من اجتهاد او تقليد صحيح كالظن الحاصل من متابعة الاباء والامهات واشباههم وح فقد يق بثبوت العقاب والاثم للنهى عن العمل بالظن وهو مشكل بل ظ الاكثر المصرح به في عبارات جماعة ترتب الثواب لانه اتى بالمأمور به على وجهه بنية التقرب وليس العلم واجبا بالاصالة حتى يؤاخذ على عدم تحصيله فانما هو طريق الى الواقع ومقدمة للوصول اليه مع ان هذا المكلف ح غير ملتفت الى وجوب تحصيل العلم