responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 206


المراد بها عدم نقض اليقين بالشك فتدبر < فهرس الموضوعات > الرابعة كلَّما دخل عليك من الشك في صلوتك فاعمل على الاكثر فاذا انصرفت فاتم ما ظننت انك نقصت < / فهرس الموضوعات > الرابعة كلَّما دخل عليك من الشك في صلوتك فاعمل على الاكثر فاذا انصرفت فاتم ما ظننت انك نقصت فصل واصل هذه القاعده باللفظ الذي ذكرناه رواها خ باسناده عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الحسن بن على عن معاذ بن مسلم عن عمار بن موسى عن الص ع ويدل عليها ايض ما رواه باسناده عن سعد عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمرو عن موسى بن عيسى عن مروان بن موسى الساباطي قال سئلت ابا عبد اللَّه ع عن شيء من السهو في الصلوة فقال الا اعلمك شيئا ان فعلته ثم ذكرت انك اتممت او نقصت لم يكن عليك شيء قلت بلى قال اذا سهوت فابن على الاكثر واذا فرغت وسلمت فقم وصل ما ظننت انك نقصت فان كنت قد اتممت لم يكن عليك في هذه شيء وان ذكرت انك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما صليت اه فصل يستثنى من هذه القاعدة للشكوك المبطله كالشك في الثنائيه والثلاثيه ونحو ذلك والشك في النافله فان العمل فيها على التخيير وان كان البناء على الاكثر فيها ايض افضل وما لو اوجب البناء على الاكثر الزيادة المبطله كالشك بين الاربع والخمس ونحوه وحكى عن ابن الجنيد وابن بابويه ان الشاك بين الاربع والثلث مخير بين البناء على الاقل والاكثر جمعا بين الروايات وفيه نظر < فهرس الموضوعات > الخامسة كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلوتك فامض ولا تعد < / فهرس الموضوعات > الخامسة كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلوتك فامض ولا تعد فصل هذا بعينه مذكور في رواية محمد بن مسلم عن الباقر ع ويدل عليه ايض ما تقدم < فهرس الموضوعات > السّادسة ما اعاد الصلوة فقيه يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها < / فهرس الموضوعات > السّادسة ما اعاد الصلوة فقيه يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها فصل وأصل

206

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست