مرتقى بالصور الى اربعمائة فصاعدا والمناط ما ذكرناه فلا حاجة الى تكثير الصور وتفصيل الفروع فصل ظاهر الاخبار ان الحكم بعدم الرجوع ح انما هو من باب العزيمة لا من الرخصة فلو اتى بالمشكوك فيه ح لطلب صلوته كما لو ترك التلافي في المحل وربما يحكى عن بعضهم ان ذلك من باب الرخصة فتدبر فصل لا فرق في الحكم المذكور بين الركن وغيره ولا بين الاولين والاخيرتين وعن بعض القدماء بطلان الصلوة بكل سهو يلحق الانسان في الاولين فتدبر فصل ربما يخص القاعده بغير الشك في الصحة والبطلان فيظن اختصاصها بالشك في اصل الوقوع وعدمه وفيه نظر يظهر وجهه مما بيّناه الثالثه متى ما شككت فابن على اليقين فصل وأصل هذه القاعدة مصرح بها فيما رواه ق باسناده عن عمّار عن الص ع انه قال يا عمارا جمع لك السهو كله في كلمتين متى ما شككت فابن على اليقين قال قلت هذا اصل قال نعم اه ولا يخفى ان هذا الحديث بظاهره مناف لفتاوى الاصحاب وما يقتضيه سائر الاخبار الواردة في هذا الباب وقد صرح بعض الاطباب بان المراد به الشّك في الافعال قبل التجاوز عن المحل ولعله بعيد عن الصواب وصرح جماعة بان المراد بالبنآء على اليقين هو البناء على الاكثر كما يدل عليه ما ياتي من الاخبار الموافقه لفتوى فقهائنا الابرار فان البناء على الاقل لا يستلزم اليقين بصحة الصلوة لاحتمال الزيادة بخلاف البناء على الاكثر فان النقص بالاحتياط منجبر وفي الناصرية ما يرشد الى هذا الوجه لدعوى الاجماع فيها على البناء على اليقين وتحمل بعيدا جعل هذه الرواية من ادلة الاستصحاب بان يكون