responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 207


هذا رواه خ باسناده عن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد اللَّه الحجال عن ابراهيم بن محمد الاشعري عن حمزة بن حمران عن الص ع ورواه ق مرسلا ايض ونسبه الشهيد الاوّل في اللمعه الى قولهم عليهم السلام واستدل به على ان الصلوة لا تبطل بالشك بين الاربع والخمس بل الشاك كك قبل الركوع يهدم الركعة فيرجع الى الشك بين الثلث والاربع وبعده يبنى على الاربع لاصالة عدم الزياده وعن بعضهم بطلان الصلوة لو شك كك بعد الركوع وقبل اكمال السجود وهو ضعيف اذ لا مانع من الصحة سوى احتمال الزيادة وهو لا يوجب البطلان بل الموجب له هو الزيادة المحققة فليت أصل روي خ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر عن حماد عن عبيد بن زراره عن الص ع قال سئلته عن رجل لم يدر ركعتين صلى ام ثلثا قال يعيد قلت اليس يقال لا يعيد الصلوة فقيه فقال انما ذلك في الثلث واللربع اه فصل ربما يفسر الفقيه في حديث ما اعاد بالمعصوم ع فعدم اعادته الصلوة لمكان عصمته ولكن في ذيله ما ينافيه وكذا هذه الرواية نعم لا باس به فيما ورد من ان سجدتى السهو لم يسجدهما فقيه فتدبر السابعه لا تعاد الصلوة الا من خمسة فصل وأصل هذا رواه ق باسناده عن زراره عن ابي جعفر ع قال لا تعاد الصّلوة الا من خمسة الطهور والوقت والقبله والركوع والسجود ثم قال القرأة سنة والتشهد سنة ولا ينقض السنة الفريضة اه وظ الحديث ان الاعادة لمكان ترك احد هذه الامور فلا ينبغي الاستدلال به على بطلان الصلوة بزيادة الركوع مطلق وكذا بزيادة السجود مع ان تقدير

207

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست