responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 204


واضحة على انه روي خ باسناده عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد اللَّه قال قلت لابي عبد اللَّه ع رجل هوى الى السجود فلم يدر اركع ام لم يركع قال قد ركع اه ولا ريب ان الهوى الى السجود ليس من الافعال المستقله ومقتضى الرواية عدم الرجوع وبه صرح جماعة وقد يقال ان كلمه ثم في قوله ثم دخلت في غيره ظاهرة في التراخي فلا ينطبق الا على القول بعدم مدخلية المقدمات المتوسطة بين الافعال وفيه نظر من وجوه لا تخفى على المتامل ومنها ان المراد به ما لا يصلح لايقاع المشكوك فيه فيه فيكون المراد بالمحل ما يصلح لايقاعه فيه كالقيام بالنسبة الى الشك في القرائة والشك في الركوع والجلوس بالنسبة الى الشك فى السجود والتشهد وهذا محكي عن لك وفيه مضافا الى انه لا دليل عليه ان مقتضاه وجوب الرجوع الى الحمد لو شك فيها حال قرائة السورة والى التكبير لو شك فيه حال القرائة وقد صرح في رواية زراره المذكورة بعدم الرجوع ح وعدم وجوب الرجوع الى السجود ولو شك فيه وهو اخذ في القيام مع ان المشهور وجوب الرجوع اليه بل قيل لم نعثر على مخالف فيه فتدبر فصل لا فرق فيما ذكر بين النية وغيرها للعموم المشار اليه وقد يق ان الشك في النية خارج عن المسئله لان الكلام بعد انعقاد الصلوة وضعفه ظ وكذا لا فرق بين ما لو كان الشك ابتدائيا او ما لو كان استمراريا وكك لو شك فزال شكه في الاثناء ثم عاد شكه بعد الفراع او لم يعد وكك لو كان الشك الثاني مماثلا للشك الاولى وغير مماثل وربما

204

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست