responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 203


فى الاصول ان الشك في وجود ما لا يعلم بوجوده يوجب البناء على عدمه فان كان مأمورا به وجب الاتيان به لليقين بالشغل واستصحابه فلا يرتفع الا باليقين بالبراءة واين هو مع الشك وكذا ان كان شرطا او غيره من الامور التي يتعلق بها الاحكام الوضعية اذ لا تحقق للمشروط ونحوه الا بتحقق الشرط ونحوه والشك ينافيه وهذا مما لا اشكال فيه فصل انما الاشكال في مرادهم من المحمل والموضع المتكر في السنتهم والمراد من الغير المذكور في الاخبار فقد اختلف عباراتهم في ذلك على وجوه منها وهو اظهرها الموافق لما صرح به جماعة من محققي فقهائنا ان المراد بالغير هو كل ما عدا المشكوك فيه سواء كان عملا مستقلا او غير مستقل وسواء كان واجبا او مستحيا وسواء كان من الافعال المعهوده المفردة بالتبويب او من مقدماتها او من اجزائها والدليل على ذلك عموم ما قدمناه من الروايتين ولا دليل على التخصيص سوى ما يعرف ضعفه ومنها ان المراد به هو الافعال المستقله المنفرده بالتبويب كالنية والتكبير والقرائة ونحوها وهذا مذهب جمع من المتاخرين نظرا الى ظاهر الروايتين لاختصاص السؤال في الاولى والمورد في الثانية بذلك وفيه نظر فان السؤال عن هذه الافعال لا يقتضى التخصيص في جواب الامام وكذا خصوصية المورد لا يقدح في عموم اللفظ مع ان عد بعض الافعال ليس من جهة الحصر والا لوجب الاقتصار في الحكم المذكور على خصوص المذكور في الروايتين ولا اظن قائلا يفتى به فالظ كونه من باب التمثيل او ذكر الغالب الوقوع بل في ذكر العام بعد هذا الخاص قرينة واضحة على ذلك ودعوى العكس مجازفة صرفة ومكابرة

203

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست