فى الاصول ان الشك في وجود ما لا يعلم بوجوده يوجب البناء على عدمه فان كان مأمورا به وجب الاتيان به لليقين بالشغل واستصحابه فلا يرتفع الا باليقين بالبراءة واين هو مع الشك وكذا ان كان شرطا او غيره من الامور التي يتعلق بها الاحكام الوضعية اذ لا تحقق للمشروط ونحوه الا بتحقق الشرط ونحوه والشك ينافيه وهذا مما لا اشكال فيه فصل انما الاشكال في مرادهم من المحمل والموضع المتكر في السنتهم والمراد من الغير المذكور في الاخبار فقد اختلف عباراتهم في ذلك على وجوه منها وهو اظهرها الموافق لما صرح به جماعة من محققي فقهائنا ان المراد بالغير هو كل ما عدا المشكوك فيه سواء كان عملا مستقلا او غير مستقل وسواء كان واجبا او مستحيا وسواء كان من الافعال المعهوده المفردة بالتبويب او من مقدماتها او من اجزائها والدليل على ذلك عموم ما قدمناه من الروايتين ولا دليل على التخصيص سوى ما يعرف ضعفه ومنها ان المراد به هو الافعال المستقله المنفرده بالتبويب كالنية والتكبير والقرائة ونحوها وهذا مذهب جمع من المتاخرين نظرا الى ظاهر الروايتين لاختصاص السؤال في الاولى والمورد في الثانية بذلك وفيه نظر فان السؤال عن هذه الافعال لا يقتضى التخصيص في جواب الامام وكذا خصوصية المورد لا يقدح في عموم اللفظ مع ان عد بعض الافعال ليس من جهة الحصر والا لوجب الاقتصار في الحكم المذكور على خصوص المذكور في الروايتين ولا اظن قائلا يفتى به فالظ كونه من باب التمثيل او ذكر الغالب الوقوع بل في ذكر العام بعد هذا الخاص قرينة واضحة على ذلك ودعوى العكس مجازفة صرفة ومكابرة