خبيث معتاد لما عود فليمض احدكم في الوهم فلا تكثرن نقض الصلوة فانه اذا فعل ذلك مرات لم يعد اليه الشك قال زراره ثم قال انما يريد الخبيث ان يطاع فاذا عصى لم يعد الى احدكم اه واعترض عليه باختصاصه بكثير الشك فتدبر فصل على القول بجريان القاعده في غير الصلوة ايض كما هو الاظهر لا يستثنى منها الا الوضوء لان الشاك في اجزائه يبنى على العدم ما لم ينصرف عنه لما تقدم من رواية زراره عن ابي جعفر ع قال اذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر اغسلت ذراعيك ام لا قاعد عليهما الخ ورواية ابن ابي يعفور عن الص ع قال اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه اه وفي رواية بكير بن اعين قال قلت له الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك اه وقد يستدل بهذه الرواية على تعميم القاعده نظر الى عموم العلة وفيه مناقشة فصل لا يعتبر في مفهوم المضى المذكور في رواية محمد بن مسلم المذكوره الدخول في غير ذلك الشيء فانه عبارة عن الفراغ عنه ولكنه فى المقام مستلزم له اذ لا يتحقق المعني بالنسبة الى المشكوك فيه ما لم يدخل في غيره ولم يتجاوز محله فالمراد بالمضي هنا هو التجاوز عن محل المشكوك فيه وموضعه المرتب ولا يحصل ذلك الا بالدخول في عمل اخر او في وقت اخر مع انه مقيد بالروايتين الاخرتين الدالتين بالصراحة على اعتبار الدخول في غير المشكوك فيه ومفهومهما البناء على العدم والاعتناء بالشك مع عدمه وهو مقتضى الاصول الشرعية وقد بين