responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 202


خبيث معتاد لما عود فليمض احدكم في الوهم فلا تكثرن نقض الصلوة فانه اذا فعل ذلك مرات لم يعد اليه الشك قال زراره ثم قال انما يريد الخبيث ان يطاع فاذا عصى لم يعد الى احدكم اه واعترض عليه باختصاصه بكثير الشك فتدبر فصل على القول بجريان القاعده في غير الصلوة ايض كما هو الاظهر لا يستثنى منها الا الوضوء لان الشاك في اجزائه يبنى على العدم ما لم ينصرف عنه لما تقدم من رواية زراره عن ابي جعفر ع قال اذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر اغسلت ذراعيك ام لا قاعد عليهما الخ ورواية ابن ابي يعفور عن الص ع قال اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه اه وفي رواية بكير بن اعين قال قلت له الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك اه وقد يستدل بهذه الرواية على تعميم القاعده نظر الى عموم العلة وفيه مناقشة فصل لا يعتبر في مفهوم المضى المذكور في رواية محمد بن مسلم المذكوره الدخول في غير ذلك الشيء فانه عبارة عن الفراغ عنه ولكنه فى المقام مستلزم له اذ لا يتحقق المعني بالنسبة الى المشكوك فيه ما لم يدخل في غيره ولم يتجاوز محله فالمراد بالمضي هنا هو التجاوز عن محل المشكوك فيه وموضعه المرتب ولا يحصل ذلك الا بالدخول في عمل اخر او في وقت اخر مع انه مقيد بالروايتين الاخرتين الدالتين بالصراحة على اعتبار الدخول في غير المشكوك فيه ومفهومهما البناء على العدم والاعتناء بالشك مع عدمه وهو مقتضى الاصول الشرعية وقد بين

202

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست