responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 201


يمضى على صلوته ثم قال يا زراره اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء اه وروي ايض باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر ع قال كل ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو اه وما رواه باسناده عن سعد عن احمد بن محمد عن ابيه عن عبد اللَّه بن المغيره عن اسمعيل بن جابر قال قال ابو جعفر ع ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وان شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه اه فصل هل يختص هذه القاعده بالصلوة كما هو مورد روايتى زراره واسماعيل بن جابر او يحرى في سائر العبادات ايض كما هو مقتضى عموم رواية محمد بن مسلم بل الروايتين المشار اليهما ايض نظرا الى ان العبرة بعموم اللفظ وان المورد لا يخصصه كما قرر في الاصول قيل بالاول لتبادره من الاخبار المذكور وهو ممنوع كما لا يخفى على المنصف بل الظ منها كونها مسوقة لبيان القاعدة الكلية بالنسبة الى الصلوة وغيرها مطلق لا خصوص الصلوة ولذا صرح جماعة من المحققين بالثاني وربما يستدل له ايض بعموم التعليل المذكور فيما رواه في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره وابي بصير قالا قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلوته حتى لا يدرى كم صلى ولا ما بقي عليه قال بعيد قلنا فانه يكثر عليه ذلك كلما اعاد شك قال يمضى في شكَّه فم قال لا تعود والخبيث من انفسكم نقض الصلوة فتطمعوه فان الشيطان

201

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست