responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 20


هذا اللفظ عن النبي ص ظنا لا يقصر لو لم نقل بكونه اقوى عن الظن بصدور سائر الاخبار المروية عن عترته ص المجموعة في كتب اصحابنا المهتدين بسنّته فهذا القول في غاية قوته ولكن الاحتياط ينبغى الوقوف على ساحله والمسلوك في محجته وعلى المختار فالظاهر عدم الفرق بين الاتمام بالنجس والطاهر لاطلاق ما سطرناه في تلك المساطر الثالثه كل ماء تغير طعما او لونا او ريحا وجب الاجتناب عنه فصل هذا الاصل من المسلمات القطعية بين الاصحاب بل بين مخالفينا ايض من الاقشاب وقد استفاضت دعوى الاجماع من الفريقين في هذا الباب ويشهد له الاعتبار من ذوى الالباب وما دل على حكم الخبائث من الكتاب ويدل عليه ايض جملة من الاخبار الواردة عن ائمتنا الاطياب اصل فقد تقدم قول النبي ص الَّذي رواه فى المعتبر مرسلا خلق اللَّه الماء طهورا لا ينجسه شيئ الا ما غير لونه او طعمه او ريحه اه والاستثناء من النفي اثبات فيثبت التنجس للمتغير كك ولمتعرض ان يقول اذ غاية ما يدل عليه ان المتغير قابل للتنجس لو لاقاه نجس كقولهم ان الماء القليل ينفعل بالنجاسة فان معناه انه قابل لذلك لا انه في نفسه منفعل وان لم يلاقه ما يؤثر فيه فلا دلالة فى الرواية على ان المتغير في حد ذاته نجس مطلق وان التغير موجب لذلك ولكن لنا ان نقول اولا ان في سرق الحديث مساق الحكم بطهارة الماء مطلقه ثم تعقيبه بهذا الاستثناء شهادة على المدعى واضحة ودلالة عليه لائحة مع ان من المحتمل رجوع الاستثناء الى قوله خلق اللَّه الماء بناء على انه بمعنى جعل وثانيا ان ما ذكر مبني على كون

20

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست