responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 19

إسم الكتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد ( عدد الصفحات : 289)


ودعوى انها لا تجرى في مقام اثبات الحكم للمشكوك في حكمه بل تختص بما ثبت طهارته وشك فى طرو النجاسة عليه كما فى الذخيرة قد عرفت انها ساقطه البته وثانيا انه لو قلنا بان هذا الماء ح نجسه شيئ فكيف يصدق انه لم ينجسه شيئ مع ان النكره الواقعة في سياق النفي مفيدة للعموم وحمله على الطاري ليس بمعلوم بل قد صرح اهل العربية بان لفظة لم مغيرة لمعنى المستقبل الى الماضي كما ان الأمر في كلمة اذا بالعكس ومن هنا يندفع ايض دعوى تبادر سبق الكرية على النجاسة من الحديثين فيتضح ح ما في قوله ره ولا يلزم من كونه لا ينجسه الخ فان الحكم بانه لم ينجسه شيئ يلزمه قطعا رفع ما كان ثابتا فيه قبل ذلك هذا مع ان حديث البلوغ وان لم يسند في كتب اصحابنا ولكن يجبره ارسال مثل السيّد وخ وابن البراج مع ظهور عبارة الاول كصريح الحلَّي في ئر في دعوى الاجماع على روايته وارسله الثانيان كغيرهما ارسال المسلمات ولم ار من قدح فيه سوى هذا المحقق الجليل مع انه عسى ان يؤيّده ما اسلفناه من ابن ادريس من دعوى الاجماع على ما يقتضيه هذا الدليل وان قال في خيره ان ما يق من ان الاجماع المنقول بخبر الواحد المحكوم بكونه حجة عند جماعة من المحققين كاف في ثبوت الخبر وان لم يسند انما يتم من ضابط ناقد للاحاديث لا من مثل هذا الفاضل وان كان غير منكور التحقيق فانه لا يتحاشى في دعاويه مما يتطرق اليه المقدح الخ اه وانت خبير بانهم يتمسكون في كثير من الموارد بكثير من المراسيل النبويه زاعمين انجبارها بامور تقصر عما اشرنا اليه بمراتب كثيره والحاصل ان المتامل في ما ذكرناه ونقلناه تحصيل له الظن القوي بصدور هذا الحديث على

19

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست